تنبيهات
فقرتان، ج ٩ ص ٢٤٠
- ج ٩ ص ٢٤٠
الأول: قال ابن القيم: لم يحفظ عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه صلى سنة الصلاة- قبلها ولا بعدها- في السفر إلا ما كان من سنة الفجر.
قال الحافظ: ويرد عليه ما قدمناه في رواية الترمذي من حديث ابن عمر، وما رواه أبو داود من حديث البراء بن عازب.
-
الثاني: قوله: في رواية أنس على حمار، قال الدارقطني وغيره، هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، وإنما المعروف في صلاته- صلّى الله عليه وسلم- علي راحلته أو البعير، والصواب أن الصلاة
ج ٩ ص ٢٤١على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا. قال النووي في تغليط عمرو نظر، لأنه ثقة نقل شيئا محتملا فلعله كان الحمار مرة، والبعير مرة أو مرات، لكن قد يقال: إنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مردود.
قلت: قد روى الطبراني من طريق مسلم بن خالد الزنجي وقد وثقه الشافعي، وابن حبّان، وابن عدي وغيرهم، وضعفه جماعة وقال الذهبي في المعلى: صدوق اتهم.
وقال الحافظ في التقريب: عن شقران مولى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- متوجها إلى خيبر على حمار يصلي عليه.