الثالث: في تركه - صلى الله عليه وسلم - في أول الأمر الصلاة على من عليه دين، ولم يخلف وفاء.

فقرتان، ج ٩ ص ٣٧٦

  1. روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يؤتى بالرجل الذي عليه دين فيسأل» [ (٥) ] .

    ج ٩ ص ٣٧٦
  2. وروى أحمد بن منيع، عن أبي أمامة- رضي الله تعالى عنه- أن رجلا توفي على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- وترك دينارين دينا عليه وليس له وفاء، فأبى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يصلي عليه وقال: «صلوا على صاحبكم» ، فقام إليه أبو قتادة، فقال: أنا أقضي عنه، فقام رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- فصلى عليه» [ (٦) ] .