الرابع: فيما نهى عن الحلف به:
٧ فقرات، ج ١٠ ص ٩٦
- ج ١٠ ص ٩٦
روى الإمام أحمد والشيخان والثلاثة عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إني أنهاكم أن تحلفوا بآبائكم» [ (٦) ] .
-
ورواه ابن ماجة، ولفظه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه، فقال: «لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله، فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله» [ (٧) ] .
-
وروى الإمام أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة عن عبد الرحمن بن سمرة- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- صلى الله عليه وسلم- لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم [ (٨) ] .
- ج ١٠ ص ٩٧
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن بريدة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بالأمانة فليس منا» [ (١) ] .
-
وروى الإمام أحمد والستة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على ملة سوى الإسلام كاذبا وفي لفظ: متعمدا فهو كما قال» [ (٢) ] .
-
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن بريدة- رضي الله تعالى عنه- قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف فقال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما» [ (٣) ] .
-
وروى ابن ماجه عن أنس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول:
أنا إذا يهوديّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت [ (٤) ] .