الثالثة والثلاثون بعد المائة:

فقرة واحدة، ج ١١ ص ٣٦٢

  1. وبأنه شرع دفع الصائل، وكانت بنو إسرائيل كتب عليهم أن الرجل إذا بسط يده إلى الرجل لا يمتنع منه حتى يقتله أو يدعه، قاله مجاهد، وابن جريج.

    ج ١١ ص ٣٦٢