الثالثة والثلاثون بعد المائة:
فقرة واحدة، ج ١١ ص ٣٦٢
- ج ١١ ص ٣٦٢
وبأنه شرع دفع الصائل، وكانت بنو إسرائيل كتب عليهم أن الرجل إذا بسط يده إلى الرجل لا يمتنع منه حتى يقتله أو يدعه، قاله مجاهد، وابن جريج.
فقرة واحدة، ج ١١ ص ٣٦٢
وبأنه شرع دفع الصائل، وكانت بنو إسرائيل كتب عليهم أن الرجل إذا بسط يده إلى الرجل لا يمتنع منه حتى يقتله أو يدعه، قاله مجاهد، وابن جريج.