الرابعة:

٣ فقرات، ج ١١ ص ٣٩٦

  1. والوتر على الصحيح.

    وقال البلقيني: لم يكن الوتر واجبا عليه، خلافا لما صححوه. فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره، وبه احتج الشافعي- رضي الله تعالى عنه- على عدم وجوب الوتر على الأمة، فيكون مذهب الشافعي أنه ليس بواجب عليه مطلقا، ولا دليل لمن قال: كان واجبا عليه في الحضر دون السفر.

    ج ١١ ص ٣٩٦
  2. وفي الخادم، من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الوتر على الراحلة، وبذلك صرح النووي في باب التطوع من شرح مسلم.

    قال في الخادم: وإذا قلنا بالوجوب، فهل كان الواجب عليه أقل الوتر أم أكثر أم أدنى؟

  3. لم يتعرضوا له أيضاً، والظاهر أن مرادهم الجنس.