تنبيه:
فقرة واحدة، ج ١١ ص ٣٩٨
- ج ١١ ص ٣٩٨
وجوب المشاورة عليه هو الأصح عند الشيخين، لكن نص الشافعي على عدم وجوبها، حكاه البيهقي في المعرفة عند استئذان البكر.
فقرة واحدة، ج ١١ ص ٣٩٨
وجوب المشاورة عليه هو الأصح عند الشيخين، لكن نص الشافعي على عدم وجوبها، حكاه البيهقي في المعرفة عند استئذان البكر.