تنبيه:

فقرة واحدة، ج ١١ ص ٣٩٨

  1. وجوب المشاورة عليه هو الأصح عند الشيخين، لكن نص الشافعي على عدم وجوبها، حكاه البيهقي في المعرفة عند استئذان البكر.

    ج ١١ ص ٣٩٨