الرابعة والعشرون:

فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤٠١

  1. وبوجوب الدفع بالتي هي أحسن، لأنه مأمور بذلك، ذكره ابن القاص، وأقره ابن الملقن، ولم يتعرض لهذا الشيخان. قال الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [فصلت/ ٣٤] والأمر في الآية للوجوب، ويحتمل الندب فإن قلنا بالوجوب، فهو بالنسبة إلى هذه الأمة بحكم باق مستمر، وأما بالنسبة إلى الكفار من موادعتهم وترك التعرض لهم فمنسوخ بآية القتال، كما ذكره غير واحد من أئمة التفسير.

    ج ١١ ص ٤٠١