التاسعة والأربعون:

فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤٠٦

  1. وبأن الصلاة على الجنازة، في حقه صلى الله عليه وسلم فرض عين كما يؤخذ من قول بعض الحنفية أن في عهده لا يسقط فرض الجنازة إلّا بصلاته.

    ج ١١ ص ٤٠٦