الرابعة عشرة:

٤ فقرات، ج ١١ ص ٤١٦

  1. وبتحريم نزع لأمته إذا لبسها قبل أن يقاتل.

    ج ١١ ص ٤١٦
  2. روى الإمام احمد وابن سعد والدارمي عن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل» .

  3. ورواه البخاري تعليقا، والبيهقي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- للأمة بالهمز كما قيده صاحب المشارق وغيره: الدرع، ونقل ابن مالك عن الزهري أنها السلاح كله، وجمعها لأمر كتمر، وجمعت أيضاً على لؤم كرطب على غير قياس.

  4. كما قال الجوهري فإنها جمع لؤمة بضم اللام واستلأم الرجل لبس لأمته.