الرابعة عشرة:
٤ فقرات، ج ١١ ص ٤١٦
- ج ١١ ص ٤١٦
وبتحريم نزع لأمته إذا لبسها قبل أن يقاتل.
-
روى الإمام احمد وابن سعد والدارمي عن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل» .
-
ورواه البخاري تعليقا، والبيهقي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- للأمة بالهمز كما قيده صاحب المشارق وغيره: الدرع، ونقل ابن مالك عن الزهري أنها السلاح كله، وجمعها لأمر كتمر، وجمعت أيضاً على لؤم كرطب على غير قياس.
-
كما قال الجوهري فإنها جمع لؤمة بضم اللام واستلأم الرجل لبس لأمته.