العشرون:

فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤١٩

  1. وبتحريم الصلاة على من مات وعليه دين من غير ضامن ثم نسخ التحريم، فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصلي على من عليه دين ولا ضامن له، ويوفيه من عنده.

    ج ١١ ص ٤١٩