الثالثة:

فقرتان، ج ١١ ص ٤٢٦

  1. وبعدم انتقاض وضوئه باللمس على أحد وجهين، جزم في الروضة بانتقاضه، واختار الشّيخ عدم الانتقاض لما

    رواه ابن ماجة عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ» .

    ج ١١ ص ٤٢٦
  2. وفي لفظ له عنها:

    «كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ»

    قال عبد الحق: لا أعلم لهذا الحديث علة توجب تركه.

    وقال الحافظ في تخريج أحاديث الرافعي: إسناده، جيد قوي قال: وأجاب بأن يكون ذلك من الخصائص بعض الشافعية، لما أورد هذا الحديث عليهم الحنفية في أن اللمس لا ينقض مطلقا، لأن الحنفية احتجوا بأحاديث منها: ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن القاسم عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله.