الثالثة:
فقرتان، ج ١١ ص ٤٢٦
- ج ١١ ص ٤٢٦
وبعدم انتقاض وضوئه باللمس على أحد وجهين، جزم في الروضة بانتقاضه، واختار الشّيخ عدم الانتقاض لما
رواه ابن ماجة عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ» .
-
وفي لفظ له عنها:
«كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ»
قال عبد الحق: لا أعلم لهذا الحديث علة توجب تركه.
وقال الحافظ في تخريج أحاديث الرافعي: إسناده، جيد قوي قال: وأجاب بأن يكون ذلك من الخصائص بعض الشافعية، لما أورد هذا الحديث عليهم الحنفية في أن اللمس لا ينقض مطلقا، لأن الحنفية احتجوا بأحاديث منها: ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن القاسم عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله.