السابعة:

٦ فقرات، ج ١١ ص ٤٢٩

  1. وباصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة كجارية وغيرها.

    ج ١١ ص ٤٢٩
  2. روى أبو داود عن الشعبي- رضي الله تعالى عنه- قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا أو أمة أو فرضا يختاره قبل الخمس وقبل كل شيء.

  3. وروى عن ابن عون- رضي الله تعالى عنه- قال: سألت محمد بن سيرين عن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفي قال: كان يصرف له مع المسلمين سهم، وإن لم يشهدوا الصفي يؤخذ له من رأس الخمس قبل كل شيء.

  4. وروى ابن سعد وابن عساكر عن عمر بن الحكم- رضي الله تعالى عنه- قال: لما سبيت بنو قريظة، عرض السبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت فيه ريحانة بنت زيد بن عمرو فأمر بها فعزلت وكان يكون له صفي من كل غنيمة.

    قال أبو عمر: سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار، معروف عند أهل العلم ولا يختلف أهل السير في أن صفيه منه.

  5. وأجمع العلماء على أنه خاص به.

  6. وذكر الرافعي أن ذا الفقار كان من الصفي.