الثالثة والعشرون:

فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤٣٣

  1. وبأن له أن يقتل من سبه أو هجاه، قاله ابن سبع، وذلك راجع إلى القضاء لنفسه.

    ج ١١ ص ٤٣٣