الحادية والأربعون:

فقرة واحدة، ج ١١ ص ٤٣٧

  1. وبأنه لو قال: لفلان على فلان كذا جاز لسامعه أن يشهد بذلك، ذكره شريح الروياني في روضة الأحكام.

    ج ١١ ص ٤٣٧