الثالثة:

٣ فقرات، ج ١١ ص ٤٣٩

  1. وبأن نكاحه ينعقد بلفظ الهبة على الأظهر لقوله تعالى وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ [الأحزاب/ ٥٠] .

    قال الرافعي: وعلى قولنا بالانعقاد فلا يجب المهر بالفعل ولا بالدخول كما هي قضية الهبة، وهل يكفي لها لفظ الإتهاب من جهته أيضاً كما يكفي من جهة المرأة أو يشترط منه لفظ النكاح؟ وجهان أصحهما الثاني، لظاهر قوله: أَنْ يَسْتَنْكِحَها [ ... ] فاعتبر في جانبه النكاح.

    ج ١١ ص ٤٣٩
  2. وروى ابن سعد والبيهقي عن الشعبي في قوله تعالى: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ [الأحزاب/ ٥١] قال: كل نساء وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل ببعضهن وأرجى بعضا فلم ينكحن بعده، منهن أم شريك.

  3. وروى سعيد بن منصور والبيهقي عن ابن المسيب قال: لا تحل الهبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.