الرابعة والأربعون:
فقرتان، ج ١١ ص ٤٧٥
- ج ١١ ص ٤٧٥
وبأنه لا يجوز لأحد الخروج عن مجلسه صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه قال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ [النور/ ٦٢] ، الآية.
-
وروى ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان- رضي الله تعالى عنه- قال كان لا يصح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بعد ما يأخذ في الخطبة، وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن لهم من غير أن يتكلم الرجل منهم، وكان إذا تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بطلت جمعته.