فصل في نهي المتصدق أن يشتري صدقته

٣ فقرات، ج ٣ ص ٢٠

  1. إبلِه» (١) ، وتارةً يقول: «اللهمَّ صَلِّ عليه» (٢) . ولم يكن من هديه أخْذُ كرائمِ الأموال في الزكاة، بل وسط المال، ولهذا نهى معاذًا عن ذلك (٣) .

    ج ٣ ص ٢٠
  2. فصل

    وكان ينهى المتصدِّقَ أن يشتري صدقتَه (٤) ، وكان يُبِيح للغنيِّ أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير، وأكل - صلى الله عليه وسلم - من لحمٍ تُصدِّقَ به على بَرِيرة وقال: «هو عليها صدقةٌ، ولنا منها هديَّة» (٥) .

  3. وكان أحيانًا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، كما جهَّزَ جيشًا فنَفِدَت الإبل، فأمر عبد الله بن عمروٍ أن يأخذ في قِلَاص (٦) الصدقة (٧) .