فصل في هديه في صيام التطوع

٦ فقرات، ج ٣ ص ٨٠

  1. كان يصوم حتَّى يقال: لا يفطر، ويفطر حتَّى يقال: لا يصوم، وما استكمل صيام شهرٍ غير رمضان، وما كان يصوم في شهرٍ أكثرَ ممَّا يصوم في شعبان (٥) .

    ج ٣ ص ٨٠
  2. ولم يكن يخرج عنه شهرٌ حتَّى يصوم منه.

  3. ولم يصم الثَّلاثة الأشهر (١) سردًا كما يفعله بعض النَّاس، ولا صام رجبًا قطُّ، ولا استحبَّ صيامه، بل روي عنه النَّهي عن صيامه، ذكره ابن ماجه (٢) .

    ج ٣ ص ٨١
  4. وكان يتحرَّى صيام يوم الاثنين والخميس (٣) .

    وقال ابن عبَّاسٍ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفطر أيَّام البيض في حَضَرٍ ولا سفرٍ (٤) . ذكره النَّسائيُّ (٥) . وكان يحضُّ على صيامها (٦) .

    وقال ابن مسعودٍ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من غُرَّة كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ. ذكره أبو داود والنَّسائي (٧) .

    ج ٣ ص ٨٢وقالت عائشة: لم يكن يُبالي من أيِّ الشَّهر يصومها. ذكره مسلم (١) ، ولا تناقضَ بين هذه الآثار.

  5. وأمَّا صيام عشر ذي الحجَّة فقد اختُلِف عنه فيه - صلى الله عليه وسلم -، فقالت عائشة: ما رأيتُه صائمًا في العشر قطُّ. ذكره مسلم (٢) .

    وقالت حفصة: أربعٌ لم يكن يدَعُهنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صيام عاشوراء، والعشْرِ، وثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ، وركعتا الفجر. ذكره الإمام أحمد (٣) .

  6. وذكر أحمد (٤) أيضًا عن بعض أزواج النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه كان يصوم تسع ذي الحجَّة، ويومَ (٥) عاشوراء، وثلاثة أيَّامٍ من الشهر (٦) : أولَ اثنين من الشَّهر والخميس. وفي لفظٍ: «وخميسين» . والمثبِت مقدَّمٌ على النَّافي إن صحَّ.