فصل: غلط في إحرامه - صلى الله عليه وسلم - خمس طوائف

١٢ فقرة، ج ٣ ص ١٥١

  1. الثَّانية: من قال: حجَّ متمتِّعًا تمتُّعًا حلَّ فيه، ثمَّ أحرم بعده بالحجِّ، كما قاله القاضي أبو يعلى (١) وغيره.

    ج ٣ ص ١٥١
  2. الثَّالثة: من قال: حجَّ متمتِّعًا تمتُّعًا لم يحلَّ فيه لأجل سَوْق الهدي ولم يكن قارنًا، كما قاله أبو محمد (٢) وغيره.

  3. الرَّابعة: من قال: حجَّ قارنًا قرانًا طاف له طوافين، وسعى له سعيين.

  4. الخامسة: من قال: حجَّ حجًّا مفردًا، اعتمر بعده من التَّنعيم.

  5. فصل
  6. وغلِطَ في إحرامه خمس طوائف:
  7. إحداها: من قال: لبَّى بالعمرة وحدها، واستمرَّ عليها.

  8. الثَّانية: من قال: لبَّى بالحجِّ وحده، واستمرَّ عليه.

  9. الثَّالثة: من قال: لبَّى بالحجِّ (٣) مفردًا، ثمَّ أدخل عليه العمرة، وزعم أنَّ ذلك خاصٌّ به.

  10. الرَّابعة: من قال: لبَّى بالعمرة وحدها، ثمَّ أدخل عليها الحجَّ في ثاني الحال.

  11. الخامسة: من قال: أحرم إحرامًا مطلقًا لم يعيِّن فيه نسكًا، ثمَّ عيَّنه بعد

    ج ٣ ص ١٥٢إحرامه.

  12. والصَّواب: أنَّه أحرم بالحجِّ والعمرة معًا من حين أنشأ الإحرام، ولم يحلَّ حتَّى حلَّ منهما جميعًا، وطاف لهما طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا، وساق الهدي، كما دلَّت عليه النُّصوص المستفيضة الَّتي تواترت تواترًا يعلمه أهل الحديث.