فصل: خطبته - صلى الله عليه وسلم - بمنى أيام الحج

فقرتان، ج ٣ ص ٣٥٠

  1. الموقف الأوَّل: على الصَّفا، والثَّاني: على المروة، والثَّالث: بعرفة، والرَّابع: بمزدلفة، والخامس: عند الجمرة الأولى، والسَّادس: عند الجمرة الثَّانية.

    ج ٣ ص ٣٥٠
  2. فصل

    وخطب - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ بمنًى خطبتين: خطبةً يوم النَّحر وقد تقدَّمت، والخطبة الثَّانية في أوسط أيَّام التَّشريق، فقيل: هو ثاني يوم النَّحر، وهو أوسطها أي خيارها، واحتجَّ من قال ذلك بحديث سَرَّاء بنت نَبْهان، قالت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «تدرون أيُّ يومٍ هذا؟» ، قال (١) : وهو اليوم الذي يدعون يوم الرُّؤوس. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا أوسط أيَّام التَّشريق. هل تدرون أيُّ بلدٍ هذا؟» ، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا المشعر الحرام» . ثمَّ قال: «إنِّي لا أدري لعلِّي لا ألقاكم بعد هذا (٢) ، ألا وإنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا (٣) ، في بلدكم هذا، حتَّى تَلْقَوا ربَّكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فليبلِّغ أدناكم أقصاكم، ألا هل بلَّغتُ». فلمَّا قدمنا المدينة لم يلبث (٤) قليلًا حتَّى مات - صلى الله عليه وسلم -. رواه أبو داود (٥) . ويوم الرُّؤوس هو ثاني يوم النَّحر باتِفاق.