فصل: جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض

٣ فقرات، ج ٤ ص ٤١٤

  1. ابن عباس حين (١) كان يفتي بها ويقول: «هي كالميتة والدم ولحم الخنزير، تباح عند الضرورة وخشية العَنَت» (٢) ، فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك، وظنوا أنه أباحها إباحةً مطلقةً، وشبَّبوا (٣) في ذلك بالأشعار (٤) ، فلما رأى ابن عباس ذلك رجع إلى القول بالتحريم (٥) .

    ج ٤ ص ٤١٤
  2. فصل

    ومنها: جواز المساقاة والمزارعة بجزءٍ مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر على ذلك، واستمر ذلك إلى حين وفاته لم يُنسَخ البتة، واستمر عملُ خلفائه الراشدين عليه.

  3. وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء، بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواءً، فمن أباح المضاربة وحرَّم ذلك فقد فرَّق بين متماثلين.