فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢١٧

  1. المستورِد بن شدَّاد: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضَّأ يدلُكُ أصابع رجليه بخِنْصِره» ، وهذا إن ثبت عنه فإنما فَعَله أحيانًا، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان، وعلي، وعبد الله بن زيد، والرُّبَيِّع، وغيرهم؛ على أن في إسناده ابن لهيعة.

    ج ٢ ص ٢١٧
  2. وأما تحريك خاتمه، فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية مَعْمَر بن محمد بن عبيد الله (١) بن أبي رافع عن أبيه عن جدِّه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ حرَّك خاتمَه (٢) . ومعمر وأبوه ضعيفان، ذكر ذلك الدارقطني (٣) .

  3. فصل

    في هديه في المسح على الخفَّين

    صحَّ عنه أنه مسح (٤) في الحضر والسفر، ولم ينسخ ذلك حتى توفِّي. ووقَّت للمقيم يومًا وليلةً، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح. وكان يمسح ظاهر الخفَّين، ولم يصحَّ عنه (٥) مسحُ أسفلهما إلا في حديث منقطع (٦) ، والأحاديث الصحيحة على خلافه. ومسَح