فصل في إطالة الركعة الأولى وإطالة صلاة الفجر

٨ فقرات، ج ٢ ص ٢٤٣

  1. كان في الفرض أم (١) في النفل؟ وهو محتمل.

    ج ٢ ص ٢٤٣
  2. وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معًا فقلمَّا كان يفعله. وقد ذكر أبو داود (٢) عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم قرأ ذلك عمدًا.

  3. فصل

    وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح، ومن كلِّ صلاة. وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقعَ قدمٍ.

  4. وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات (٣) . وهذا لأن قرآن الفجر مشهود. قيل: يشهده الله وملائكته، وقيل: تشهده (٤) ملائكة الليل والنهار (٥) . والقولان مبنيَّان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء

    ج ٢ ص ٢٤٤صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا (١) .

  5. وأيضًا فإنها لما نقصت (٢) عددُ ركعاتها جُعِل تطويلُها عوضًا عما نقصته من العدد.

  6. وأيضًا فإنها تكون عقيب النوم، والناس مستريحون.

  7. وأيضًا فإنهم لم يأخذوا بعدُ في أشغال (٣) المعاش وأسباب الدنيا.

  8. وأيضًا فإنها تكون في وقتٍ يواطئ فيه السمعُ واللسانُ القلبَ، لفراغه وعدم تمكُّن الأشغال منه (٤) ، فيفهم القرآن ويتدبَّره.