فصل في حكمه بالقود على من قتل جارية، وأنه يفعل به كما فعل

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٠

  1. ثبت في «الصَّحيحين» (٢) : أنَّ يهوديًّا رضَّ رأسَ جاريةٍ بين حجرين على أوضاحٍ لها، أي: حليٍّ، فأُخِذ، فاعترف، فأمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُرضَّ رأسُه بين حجرين.

    ج ٦ ص ١٠
  2. وفي هذا الحكم (٣) دليلٌ على قتل الرَّجل بالمرأة، وعلى أنَّ الجاني يُفعل به كما فعل، وأنَّ القتل غيلةً حدٌّ (٤) لا يُشترط فيه إذن الوليِّ، فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قَتَله حتمًا، وهذا مذهب مالك (٥) ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٦) .

  3. ومن قال: إنَّه فَعَل ذلك لنقْضِ العهد لم يصحَّ، فإنَّ ناقض العهد لا تُرضخ (١) رأسه بالحجارة، بل يقتل بالسَّيف.

    ج ٦ ص ١١