فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - في أربعة سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا

فقرتان، ج ٦ ص ١٩

  1. ذكر الإمام أحمد، والبزَّار، وغيرهما (٤) :

    أنَّ قومًا (٥) احتفروا بئرًا

    ج ٦ ص ٢٠باليمن، فسقط فيها الأسد (١) ، فسقط فيها رجلٌ، فتعلَّق بآخر، والثَّاني بالثَّالث، والثَّالث بالرَّابع، فسقطوا جميعًا، فماتوا، فارتفع أولياؤهم إلى عليِّ بن أبي طالبٍ، فقال: اجمعوا من حفر البئر من النَّاس، وقضى للأوَّل بربع الدِّية، لأنَّه هلك فوقه ثلاثةٌ، وللثَّاني بثلثها لأنَّه هلك فوقه اثنان، وللثَّالث بنصفها لأنَّه هلك فوقه واحدٌ، وللرَّابع بالدِّية تامَّةً، فأتوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - العام المقبل، فقصُّوا عليه القصَّة، فقال: هو ما قضى بينكم.

    ج ٦ ص ١٩
  2. هذا (٢) سياق البزار، وسياق أحمد نحوه، وقال: إنَّهم أبوا أن يرضوا بقضاء عليّ، فأتوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهو عند مقام إبراهيم، فقصُّوا عليه القصَّة، فأجازه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وجعل الدِّية على قبائل الذين ازدحموا.