فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - فيمن تزوج امرأة أبيه

٧ فقرات، ج ٦ ص ٢٠

  1. روى الإمام أحمدُ والنَّسائيُّ وغيرهما (٤) :

    عن البراء، قال: لقيت خالي

    ج ٦ ص ٢١أبا بُرْدَة (١) ومعه الرَّاية، فقال: «أرسلني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجلٍ تزوَّج امرأةَ أبيه أن أقتله وآخذ ماله» .

    ج ٦ ص ٢٠
  2. وذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (٢) من حديث معاوية بن قُرَّة، عن أبيه، عن جدِّه: «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى رجلٍ عرَّس (٣) بامرأة أبيه، فضرب عنقَه، وخَمَّس ماله». قال يحيى بن معينٍ: هذا حديثٌ صحيحٌ.

  3. وفي «سنن ابن ماجه» (٤)

  4. من حديث ابن عبَّاسٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

    ج ٦ ص ٢٢«مَن وقع على ذاتِ محرمٍ فاقتلوه» .

  5. وذكر الجُوزجاني (١) أنَّه رُفع إلى الحجاج رجلٌ اغتصب أختَه على نفسها، فقال: احبسوه، وسلوا مَن هاهنا مِن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألوا عبد الله بن [أبي] (٢) مُطرِّف، فقال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَن تخطَّى

    ج ٦ ص ٢٣حُرَم المؤمنين (١) ، فخطُّوا وسطه بالسَّيف» (٢) .

  6. وقد نصَّ أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد (٣) ، في رجلٍ تزوَّج امرأة أبيه أو بذات محرمٍ، فقال: يقتل، ويدخل ماله في (٤) بيت المال.

  7. وهذا القول هو الصَّحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

    وقال الشَّافعيُّ ومالك وأبو حنيفة (٥) : حدُّه حدُّ الزَّاني، ثمَّ قال أبو حنيفة:

    ج ٦ ص ٢٤إن وطئها بعقدٍ عُزِّر ولا حدَّ عليه. وحُكْمُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وقضاؤه أحقُّ وأولى.