فصل في قضائه - صلى الله عليه وسلم - فيمن عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنية العاض بإهدارها

فقرتان، ج ٦ ص ٣٢

  1. ثبت في «الصَّحيحين» (١) : أنَّ رجلًا عضَّ يدَ رجلٍ، فنزع يده من فيه، فوقعت ثناياه، فاختصموا إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «يَعَضُّ أحدُكم أخاه (٢) كما يَعَضُّ الفحل؟! لا ديةَ لك».

    ج ٦ ص ٣٢
  2. وقد تضمَّنت هذه الحكومة أنَّ مَن خلَّص نفسَه من يد ظالمٍ له، فتَلِفَت نفسُ الظَّالم، أو شيءٌ من أطرافه أو ماله بذلك، فهو هدرٌ غير مضمونٍ.