فصل في قضائه - صلى الله عليه وسلم - فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فخذفه بحصاة أو فقأ عينه فلا شيء عليه

فقرة واحدة، ج ٦ ص ٣٢

  1. ثبت في «الصَّحيحين» (٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أنَّ امرءًا اطَّلع عليك بغير إذنٍ، فخذفتَه بحصاةٍ، ففقأتَ عينَه، لم يكن عليك جُناحٌ» .

    ج ٦ ص ٣٢