فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - فيمن سمه

٣ فقرات، ج ٦ ص ٩١

  1. ثبت في «الصَّحيحين» (١) : «أنَّ يهوديَّةً سمَّته في شاةٍ، فأكل منها لقمةً، ثمَّ لفَظَها، وأكل معه بِشْر بن البراء، فعفا عنها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ولم يعاقبها» هكذا في «الصَّحيحين» .

    ج ٦ ص ٩١
  2. وعند أبي داود (٢) : أنَّه أمر بقتلها. فقيل: إنَّه عفا عنها في حقِّه، فلمَّا مات بِشْر بن البراء، قتلها به.

  3. وفيه دليلٌ على أنَّ من قدَّم لغيره طعامًا مسمومًا، يعلم به دون آكله، فمات به، أُقيد منه.