فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - في الساحر

٣ فقرات، ج ٦ ص ٩٢

  1. في الترمذي (١) عنه: «حدُّ السَّاحر ضَرْبةٌ بالسَّيف» . وهذا (٢) الصَّحيحُ أنَّه موقوفٌ على جندب بن عبد اللَّه.

    ج ٦ ص ٩٢
  2. وصحَّ عن عمر أنَّه أمر بقتله (٣) ، وصحَّ عن حفصة أنَّها قتلت مُدَبَّرةً سحرَتْها، فأنكر عليها عثمان، إذ فعلَتْه دون أمْرِه (٤) . ورُوي عن عائشة أنَّها قتلت أيضًا (٥) مُدَبَّرةً سحَرتْها، ورُوي أنَّها باعتها (٦) . ذَكَره ابنُ المنذر

    ج ٦ ص ٩٣وغيره (١) .

  3. وقد صحَّ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل من سَحَره من اليهود (٢) ، فأخذ بهذا الشَّافعيُّ وأبو حنيفة، وأمَّا مالك وأحمد فإنَّهما يقتلانه، ولكن منصوص أحمد أنَّ ساحِرَ أهل الذِّمَّة لا يُقتل، واحتجَّ بأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل لَبِيدَ بن الأعصم اليهودي حين سَحَره (٣) ، ومن قال يُقتل (٤) ساحرُهم يجيب عن هذا بأنَّه لم يُقرَّ، ولم تَقُم عليه بيِّنةٌ، وبأنَّه - صلى الله عليه وسلم - خَشِي أن يثير على النَّاس شرًّا بترك إخراج السِّحر من البئر، فكيف لو قتله؟!