فصل [كم يعدل البعير من الشياه في قسمة الأموال والنسك]

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٠٦

  1. قال ابن حبيب (١) : ولم يكن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يسهم للنِّساء والصِّبيان والعبيد، ولكن كان يُحذيهم من الغنيمة.

    ج ٦ ص ١٠٦
  2. فصل

    وعَدَل في قسمة الإبل والغنم كلُّ عشرةٍ منها ببعيرٍ (٢) ، فهذا في التَّقويم وقسمة المال المشترك. وأمَّا في الهدي، فقد قال جابر: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البَدَنة عن سبعةٍ والبقرة عن سبعةٍ (٣) . فهذا في الحديبية. وأمَّا في حجَّة الوداع فقال جابر أيضًا: «أمرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كلُّ سبعةٍ منَّا في بدَنةٍ» (٤) ، وكلاهما في الصَّحيح.

  3. وفي «السُّنن» (٥) من حديث ابن عبَّاسٍ: أنَّ رجلًا أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّ عليَّ بدنةً وأنا موسِرٌ بها، ولا أجِدُها فأشتريها، فأمره أن يبتاع سَبْع شِياهٍ فيذبحَهُنَّ.