فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - في النكاح بلا ولي

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٤٣

  1. في «السُّنن» (٤) عنه من حديث عائشة: «أيُّما امرأةٍ نكحت نفسَها بغير إذن

    ج ٦ ص ١٤٤وليِّها فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فإن أصابها (١) فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسُّلطان وليُّ من لا وليَّ له». قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.

    ج ٦ ص ١٤٣
  2. وفي «السُّنن الأربعة» (٢)

  3. عنه: «لا نكاح إلا بوليٍّ» .