فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - في النكاح بلا ولي
٣ فقرات، ج ٦ ص ١٤٣
- ج ٦ ص ١٤٣
في «السُّنن» (٤) عنه من حديث عائشة: «أيُّما امرأةٍ نكحت نفسَها بغير إذن
ج ٦ ص ١٤٤وليِّها فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فإن أصابها (١) فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسُّلطان وليُّ من لا وليَّ له». قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
-
وفي «السُّنن الأربعة» (٢)
-
عنه: «لا نكاح إلا بوليٍّ» .