فصل [إذا زوج المرأة وليان]
فقرتان، ج ٦ ص ١٤٥
- ج ٦ ص ١٤٥
وفيها (١) عنه: «لا تزوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تزوِّج المرأةُ نفسَها، فإنَّ الزَّانية هي التي تزوِّج نفسَها» .
-
فصل
وحَكَم أنَّ المرأة إذا زوَّجها الوليَّان فهي للأوَّل منهما، وأنَّ الرَّجل إذا باع لرجلين (٢) فالبيع للأوَّل منهما (٣) .