فصل [هل يجوز للزوجين أن يتقايلا الخلع في العدة؟ .. ]

٣ فقرات، ج ٦ ص ٢٧٦

  1. وقد ذكر عبد الرزاق (١) عن ابن جُريجٍ قال: قال لي عطاء: أتت امرأةٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنِّي أبغض زوجي وأحبُّ فراقَه، قال: «فتردِّين إليه (٢) حديقتَه التي أصْدَقكِ؟». قالت: نعم وزيادةً من مالي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمَّا زيادة مالك (٣) فلا ولكن الحديقة». قالت: نعم. فقضى بذلك على الزَّوج. وهذا وإن كان مرسلًا فحديث أبي الزبير مُقَوٍّ له، وقد رواه ابن جُريجٍ عنهما.

    ج ٦ ص ٢٧٦
  2. فصل

    وفي تسميته سبحانه الخُلعَ فديةً دليلٌ على أنَّ فيه معنى المعاوضة، ولهذا اعتبر فيه رضى الزَّوجين، فإذا تقايلا الخلعَ (٤) ، وردَّ عليها ما أخذ منها، وارتجعها في العدَّة، فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمَّة الأربعة وغيرهم (٥) ، وقالوا: قد بانت منه بنفس الخلع.

  3. وذَكَر عبد الرزاق (٦) ، عن معمَر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيَّب أنَّه قال في المختلعة: إن شاء أن يراجعها فليردَّ (٧) عليها ما أخذ منها في العدَّة،