١٥ - باب اليمين بالطلاق

2 paragraphs · vol. 7, p. 115

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣٩٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر ألا يفعله، ففعله، أن الطلاق يقع عليها.

    vol. 7, p. 115
  2. وهذا قول مالك، وأهل المدينة، والليث بن سعد، وأهل مصر، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وأبي عبيد.

    قال أبو بكر: وبه نقول.