٩ - باب الحال التي يجب على المرء القتال فيه أيام الفتن، والحال التي يجب على المرء الوقوف عن القتال فيه وكف يده ولسانه
3 paragraphs · vol. 8, p. 236
- vol. 8, p. 236
قال أبو بكر:
م ٥٤١١ - إذا صحت الخلافة للإمام، وبايعه الجميع، فخرج عليه رجل ممن بايعه طائعاً غير مكره، ليقاتله، فعلى الناس معونة إمامهم وقتل من
vol. 8, p. 237خرج عليه، للأخبار التي ثبتت (١) عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فيها بيان ذلك، هذا أحد الوجهين.
-
والوجه الثاني: أن يفترق الناس فرقتين، يعقد كل فريق منهم لرجل الخلافة. ويمتنع كل فريق منهما بجماعة يكثر عددهم ويشكل أمرهما.
-
فعلى الناس عند ذلك الوقوف عن القتال مع أحد من الطائفتين للأخبار التي جاءت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - في ذلك. وقد ذكرت (٢) الأخبار في ذلك بأسانيدها في مختصر كتاب السنن والإجماع والاختلاف.