فصل فيما عارض ذلك

866 paragraphs · vol. 2, p. 623

Page 21 of 22

  1. ٤٩٦ - [١٤٢٧] - حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم تسليمة واحدة.

    vol. 2, p. 772
  2. التِّرمذيّ (٢) وابن ماجه (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والدَّارَقطني (٦) .

    وقال في "العلل" : رفعه عن زهير بن محمَّد، عن هشام، عن أبيه، عنها عمرو بن أبي/ (٧) سلمة وعبد الملك الصنعاني، وخالفهما الوليد فوقفه عليه، وقال عقبهَ: قال الوليد فقلت لزهير: أبلغك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

  3. فتبين أنّ الرواية المرفوعة وهم.

  4. وكذا رجح رواية الوقف التِّرمذيّ (١) ، والبزار، وأبو حاتم (٢) ، وقال في المرفوع: إنه منكر.

    وقال ابن عبد البر (٣) : لا يَصح موفوعًا.

    وقال الحاكم (٤) : رواه وهيب عن عبيد الله بن عمر عن القاسم، عن عائشة موقوفًا. وهذا سند صحيح، ورواه بقي بن مخلد في "مسنده" من رواية عاصم عن هشام بن عروة به موفوعًا. وعاصم عندي هو ابن عمر، وهو ضعيف ووهم من زعم أنه ابن سليمان الأحول. والله أعلم.

    vol. 2, p. 773
  5. وروى ابن حبان في "صحيحه" (٥) وأبو العباس السراج في "مسنده" عن عائشة من وجه آخر شيئًا من هذا، أخرجا من طريق زرارة بن أوفى، عن سعيد بن هشام، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثّامنة، فيحمد الله ويذكره، ثمّ يدعو، ثم ينهض ولا يسلِّم، ثم يصلِّي التّاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو، ثم يسلّم تسليمةً ثمّ يُصلِّي ركعتين، وهو جالس .... الحديث.

  6. وإسناده على شرط مسلم، ولم يستدركه الحاكم، مع أنه أخرج حديث زهير ابن محمَّد عن هشام كما قدمناه.

  7. *حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه: "السّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله" حتى يُرَى بياض خده الأيمن، السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر.

    vol. 2, p. 774
  8. النَّسَائيّ من حديث ابن مسعود، وقد تقدم.

  9. ورواه أحمد (١) وابن حبان (٢) والدَّارَقطني (٣) وغيرهم.

  10. وفي الباب: عن سعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، والبراء بن عازب، وسهل بن سعد، وحذيفة، وعدي بن عميرة، وطلق بن علي، والمغيرة بن شعبة، وواثلة بن الأسقع، ووائل بن حجر، ويعقوب بن الحصين، وأبي رمثة وجابر بن سمرة.

  11. [١٤٢٨] . فحديث سعد؛ رواه مسلم (٤) والبزار (٥) والدَّارَقطني (٦) وابن حبان (٧) ، قال البزار: روى عن سعد من غير وجه.

  12. [١٤٢٩] . وحديث عمار؛ رواه ابن ماجه (٨) والدَّارَقطني (٩) .

  13. [١٤٣٠] - وحديث البراء؛ رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١) والدَّارَقطني (٢) .

    vol. 2, p. 775
  14. [١٤٣١] - وحديث سهل بن سعد؛ رواه أحمد (٣) ، وفيه ابن لهيعة.

  15. [١٤٣٢] - وحديث حذيفة، رواه ابن ماجه (٤) .

  16. [١٤٣٣] - وحديث عدي بن عميرة؛ رواه ابن ماجه (٥) ، وإسناده حسن.

  17. [١٤٣٤] - وحديث طلق بن علي؛ رواه أحمد (٦) والطبراني (٧) وفيه ملازم بن عمرو.

  18. [١٤٣٥] - وحديث المغيرة؛ رواه المعمري في "اليوم والليلة" والطبراني (٨) ، وفي إسناده نظر.

  19. [١٤٣٦] - وحديث واثلة بن الأسقع، رواه الشافعي (١) عن ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة، عن عبد الوهاب بن بخت، عن واثلة. وإسناده ضعيف.

    vol. 2, p. 776
  20. [١٤٣٧] - وحديث وائل بن حجر، رواه أبو داود (٢) والطبراني (٣) من حديث عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، ولم يسمع منه.

  21. [١٤٣٨] - وحديث يعقوب بن الحصين، رواه أبو نعيم في "المعرفة " (٤) وفيه عبد الوهاب بن مجاهد، وهو متروك.

  22. [١٤٣٩] - وحديث أبي رمثة؛ رواه الطبراني (٥) وابن منده، وفي إسناده نظر.

  23. [١٤٤٠] - وحديث جابر بن سمرة؛ رواه مسلم (٦) في حديث في آخره:

    "وإنّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَع يَدَه عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِمَّ عَلَى أَخِيهِ من عَنْ يَمِينِه وَشِمَاله" .

  24. [تنبيه]

  25. وقع في "صحيح ابن حبان" (٧) من حديث ابن مسعود زيادة/ (٨) : وبركاته،

    vol. 2, p. 777وهي عند ابن ماجه أيضًا (١) وهي عند أبي داود أيضًا (٢) في حديث وائل بن حجر فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث.

  26. ٤٩٧ - [١٤٤١] . حديث سمرة بن جندب: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نسلم على أنفسنا، وأن ينوي بعضنا بعضا.

  27. أبو داود (٣) والحاكم (٤) بلفظ: أن نردّ على الإِمام، وأن نتحابّ، وأن يسلم بعضنا على بعض.

  28. ورواه ابن ماجه (٥) والبزار بلفظ: أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض زاد البزار: في الصلاة. وإسناده حسن.

  29. وعند أبي داود (٦) من وجه آخر عن سمرة: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا [كان] (٧) في وسط الصّلاة، أو حين انقضائها فابدءوا قبل السلام، فقولوا: " التَّحِيَّاتُ الطّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالُمُلْكُ لله، ثُمَّ سلِّمُوا عَلَى

    vol. 2, p. 778الْيَمِين، ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى [قَارِئِكُمْ] (١) . وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ ".

  30. لكنه ضعيف لما فيه من المجاهيل.

  31. ٤٩٨ - [١٤٤٢] - حديث علي: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل الظهر أربعًا، وقبل العصر أربعًا يفصل بين كل ركعتين بالتّسليم على الملائكة المقربين، والنّبيين ومن تبعهم من المؤمنين.

  32. أحمد (٢) والتِّرمذيّ (٣) والبزار (٤) والنَّسَائيّ (٥) من حديث عاصم بن ضمرة عنه في أثناء الحديث.

    قال البزار: لا نعرفه إلا من حديث عاصم.

    وقال التِّرمذيّ: كان ابن المبارك يضعف هذا الحديث.

  33. * حديث: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذًا ذَكَرَهَا ".

  34. تقدم في "التيمم".

  35. * حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - فاتته أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن على الترتيب.

  36. تقدم في "الأذان" .

    vol. 2, p. 779
  37. [١٤٤٣] - وللترمذي (١) والنَّسَائيّ (٢) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، أن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء.

  38. فعلى هذا لم تفته إلا ثلاثة.

  39. وقول الرّاوي: إنه شغل عنها، أما في الثّلاثة فظاهر، وأمّا في العشاء فالمراد أنه أخّرها عن وقتها المعتاد.

  40. [١٤٤٤] . ورواه النَّسَائيّ (٣) وابن حبان (٤) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، قال: حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بلالًا فأقام ..... الحديث.