مسند عمر بن الخطاب
6,235 paragraphs · vol. 25, p. 270
Page 102 of 156
- vol. 27, p. 410
٣٠٣٥٣- عن سعيد بن المسيب: عن عمر فى العبد يصاب قال قيمته بالغة ما بلغت (البيهقى)
-
أخرجه البيهقى (٨/٣٧، رقم ١٥٧٣٥) .
-
٣٠٣٥٤- عن رجل قال: عهد إلينا عمر بن الخطاب أن لا نقرأ مع الإمام (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٢٩٣٩]
-
أخرجه عبد الرزاق (٢/١٣٨، رقم ٢٨٠٤) .
-
٣٠٣٥٥- عن عمر قال: العارية بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيهما إلا أن يتعدى (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٩٨١٨]
-
أخرجه عبد الرزاق (٨/١٧٩، رقم ١٤٧٨٥) .
-
٣٠٣٥٦- عن ابن المسيب قال: غرب عمر ربيعة بن أمية بن خلف رجلا فى الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر قال عمر لا أغرب بعده مسلما أبدا (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٣٦٦٧]
- vol. 27, p. 411
٣٠٣٥٧- عن أبى وائل قال: غزوت مع عمر الشام فنزلنا منزلا فجاء دهقان يستدل على أمير المؤمنين حتى أتاه، فلما رأى الدهقان عمر سجد، فقال عمر: ما هذا السجود فقال: هكذا نفعل بالملوك، فقال عمر: اسجد لربك الذى خلقك، فقال: يا أمير المؤمنين إنى قد صنعت لك طعاما فأتنى، فقال عمر: هل فى بيتك تصاوير العجم قال: نعم، قال: لا حاجة لى فى بيتك ولكن انطلق فابعث لنا بلون من الطعام ولا تزدنا عليه، فانطلق فبعث إليه بطعام فأكل منه، ثم قال عمر لغلامه: هل فى إداوتك شىء من ذلك النبيذ، قال: نعم، فأتاه فصبه فى إناء ثم شمه فوجده منكر الريح فصب عليه ماء ثم شمه فوجده منكر الريح فصب عليه الماء ثلاث مرات ثم شربه ثم قال: إذا رابكم من شرابكم شىء فافعلوا به هكذا، ثم قال، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تلبسوا الديباج والحرير ولا تشربوا فى آنية الفضة والذهب فإنها لهم فى الدنيا ولنا فى الآخرة (مسدد، وابن عساكر،
vol. 27, p. 412والحاكم) [كنز العمال ٣٥٩٤٣]
-
أخرجه ابن عساكر (٢٣/١٥٣) ، والحاكم (٣/٨٨، رقم ٤٤٨٢) .
-
٣٠٣٥٨- عن زيد بن وهب قال: غزونا آذربيجان فى إمارة عمر وفينا يومئذ الزبير بن العوام فجاءنا كتاب عمر بلغنى أنكم فى أرض يخالط طعامها الميتة ولباسها المتيية فلا تأكلوا إلا ما كان ذكيا، ولا تلبسوا إلا ما كان ذكيا (ابن سعد) [كنز العمال ٢٧٢٥٥]
-
أخرجه ابن سعد (٦/١٠٢) .
-
٣٠٣٥٩- عن عمر قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوتين فى رمضان يوم بدر ويوم الفتح فأفطرنا فيهما (أحمد، والترمذى وهو حسن) [كنز العمال ٢٤٣٦٨]
-
أخرجه أحمد (١/٢٢، رقم ١٤٠) ، والترمذى (٣/٩٣، رقم ٧١٤) وقال: حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
-
وأخرجه أيضًا: البزار (١/٤٢١، رقم ٢٩٦) وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وابن سعد (٢/٢١) .
- vol. 27, p. 413
٣٠٣٦٠- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: غضب رجل من بنى مدلج على ابن له فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات، فانطلق فى رهط من قومه إلى عمر، فقال: يا عدو نفسه أنت الذى قتلت ابنك لولا أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يقاد للإبن من أبيه لقتلتك، هلم ديته فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير، فخير منها مائة: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، فدفعها إلى ورثته وفى لفظ: إلى إخوته وترك أباه (البيهقى) [كنز العمال ٣٠٦٧١]
-
أخرجه البيهقى (٨/٣٨، رقم ١٥٧٤٢) .
- vol. 27, p. 414
٣٠٣٦١- عن عمر قال: غلا السعر بالمدينة واشتد الجهد فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اصبروا وأبشروا فإنى قد باركت على صاعكم ومدكم، فكلوا ولا تتفرقوا، فإن طعام الواحد يكفى الاثنين، وطعام الاثنين يكفى الأربعة، وطعام الأربعة يكفى الخمسة والستة والبركة فى الجماعة، فمن صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، ومن خرج عنها رغبة عما فيها أبدل الله من هو خير منه فيها، ومن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح فى الماء (البزار وقال تفرد به عمرو بن دينار البصرى وهو لين) [كنز العمال ٣٨١٢٣]
-
أخرجه البزار (١/٢٤٠، رقم ١٢٧) . قال الهيثمى (٣/٣٠٦) روى ابن ماجة طرفا منه رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
-
٣٠٣٦٢- عن عمر قال: غلبنى أهل الكوفة أستعمل عليهم المؤمن فيضعف وأستعمل عليهم الفاجر فيفجر (أبو عبيد) [كنز العمال ٣٨٢٧٠]
- vol. 27, p. 415
٣٠٣٦٣- عن ابن شهاب قال: فحص عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب، فأجلى عمر يهود خيبر (مالك، والبيهقى) [كنز العمال ٣٨٢٥٢]
-
أخرجه مالك (٢/٨٩٢، رقم ١٥٨٤) ، والبيهقى (٩/٢٠٨، رقم ١٨٥٣١) .
-
٣٠٣٦٤- عن عمر قال: فخذ الرجل من العورة (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٢١٦٦٠]
-
أخرجه ابن أبى شيبة (٥/٣٤٠، رقم ٢٦٦٩٣) .
-
٣٠٣٦٥- عن عمر قال: الفخذ من العورة (ابن جرير) [كنز العمال ٢١٦٦٨]
-
أخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٥/٣٤٠، رقم ٢٦٦٩٣) .
-
٣٠٣٦٦- عن مصعب بن سعد قال: فرض عمر بن الخطاب لأمهات المؤمنين عشرة آلاف وزاد عائشة ألفين وقال إنها حبيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الخرائطى فى اعتلال القلوب) [كنز العمال ٣٧٧٧٨]
-
٣٠٣٦٧- عن سليمان بن يسار قال: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد الثلث مع الإخوة (البيهقى) [كنز العمال ٣٠٦١٩]
-
أخرجه البيهقى (٦/٢٤٩) .
- vol. 27, p. 416
٣٠٣٦٨- عن سعيد بن المسيب قال: فشكا ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا (البيهقى) [كنز العمال ٦٤٢٣٣]
-
أخرجه البيهقى (٦/١٧٠، رقم ١١٧٣٤) .
-
٣٠٣٦٩- عن عمر قال: الفضة بالفضة وزنا بوزن، والذهب بالذهب وزنا بوزن، وأيما رجل زافت عليه ورقه فلا يخرج يخالف الناس عليها وأنها طيوب ولكن ليقل: من يبيعنى بهذا الزيوف سحق ثوب (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٠١٠٠]
-
أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٢٥، رقم ١٤٩٨٣) .
- vol. 27, p. 417
٣٠٣٧٠- عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع سنين، ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب، فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، فإن جاء زوجها وإلا تزوجت فتزوجت بعد أن مضت السنوات الأربع، ولم يسمع له بذكر، ثم جاء زوجها بعد ذلك فبينما هو على بابه يستفتح قال قائل: إن امرأتك قد تزوجت بعدك، فسأل عن ذلك فأخبر خبر امرأته فأتى عمر بن الخطاب فقال: أعدنى على من غصبنى على أهلى إذ حال بينى وبينهم، ففزع عمر لذلك، وقال: من هذا قال: أنت يا أمير المؤمنين قال: وكيف قال: ذهبت بى الجن فكنت آتيه فى الأرض فجئت وقد تزوجت امرأتى زعموا أنك أمرتها بذلك، قال عمر: إن شئت رددنا إليك امرأتك وإن شئت زوجناك غيرها، قال: بل زوجنى غيرها فجعل عمر يسأل عن الجن وهو يخبره (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٨٠٢٦]
-
أخرجه عبد الرزاق (٧/٨٦، رقم ١٢٣٢١) .
- vol. 27, p. 418
٣٠٣٧١- عن إبراهيم قال قال عمر: فى أم وأخت وجد للأخت النصف وللأم ثلث ما بقى وللجد ما بقى (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٣٠٦٢٢]
-
أخرجه البيهقى (٦/٢٥٢) .
-
٣٠٣٧٢- عن ضمرة بن حبيب قال قال عمر بن الخطاب: فى أهل الذمة سموهم ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم وإذا جمعتكم وإياهم أرض فألجئوهم إلى أضيقها (ابن عساكر) [كنز العمال ١١٤٦٠]
-
أخرجه ابن عساكر (٢/١٨٣) .
-
٣٠٣٧٣- عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: فى الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت شاة ففيها ثلاث إلى ثلاث مائة، فإن كثرت الغنم ففى كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفى الإبل فى كل خمس شاة وفى عشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن
vol. 27, p. 419زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، فإن زادت واحدة ففى كل أربعين بنت لبون، وفى كل خمسين حقة ويحسب صغارها وكبارها وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وفى الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق (عبد الرزاق، وابن جرير، والبيهقى) [كنز العمال ١٦٨٦٣]
-
٣٠٣٧٤- عن ابن جريج قال: فى الأمة تأتى قوما فتخبرهم أنها حرة فينكحها أحدهم فتلد له، قال: سمعت سليمان بن موسى يذكر أن عمر بن الخطاب قضى فى مثل ذلك على آبائهم بمثل كل ولد له من الرقيق فى الشبر والذرع، قلت له: فإن كان أولاده حسانا قال: لا يكلف مثلهم فى الحسن، إنما يكلف مثلهم فى الذرع (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٥٨٣١]