مسند عمر بن الخطاب

6,235 paragraphs · vol. 25, p. 270

Page 124 of 156

  1. ٣٠٨٧٢- عن عبد الله بن حكيم قال: كان يقول عمر إن أصدق القيل قيل الله ألا وإن أحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم ولم يقم الصغير على الكبير فإذا قام الصغير على الكبير فقد (كذا) (اللالكائى فى السنة) [كنز العمال ١٦٣٣]

    vol. 28, p. 157
  2. ٣٠٨٧٣- عن معاوية بن قرة قال: كان يكتب من أبى بكر خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما كان عمر بن الخطاب أرادوا أن يقولوا خليفة خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر هذا يطول قالوا لا ولكنا أمرناك علينا فأنت أميرنا قال نعم أنتم المؤمنون وأنا أميركم فكتب أمير المؤمنين (ابن عساكر) [كنز العمال ٣٥٨٠١]

  3. أخرجه ابن عساكر (٣٠/٢٩٧) .

  4. ٣٠٨٧٤- عن الواقدى حدثنى أبو بكر بن عبد الله ابن أبى الحويرث قال: كان يهود من بيت المقدس وكانوا عشرين رأسهم يوسف بن نون، فأخذ لهم كتاب أمان، وصالح عمر بالجابية، وكتب كتابا ووضع عليهم الجزية، وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم أنتم آمنون على دمائكم وأموالكم وكنائسكم ما لم تحدثوا أو تأووا محدثا فمن أحدث منكم أو آوى محدثا فقد برئت منه ذمة الله، وإنى برىء من معرة الجيش شهد معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وكتب أبى بن كعب (ابن عساكر) [كنز العمال ١١٤٥٠]

    vol. 28, p. 158
  5. أخرجه ابن عساكر (٧/٣٠٩) .

  6. ٣٠٨٧٥- عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعثمان: كانا يصليان المغرب فى رمضان حين ينظران إلى الليل قبل أن يفطر ثم يفطران بعد الصلاة (مالك، عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٢٤٣٩٠]

  7. أخرجه مالك (١/٢٨٩، رقم ٦٣٦) ، وعبد الرزاق (٤/٢٢٥، رقم ٧٥٨٨) ، وابن أبى شيبة (٢/٣٤٨، رقم ٩٧٩٢) ، والبيهقى (٤/٢٣٨، رقم ٧٩١٥) .

  8. ٣٠٨٧٦- عن عمر قال: كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بِخَيْل ولا ركاب فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة وكان ينفق على أهله منها نفقة سنتهم ثم يجعل ما بقى فى السلاح والكراع عدة فى سبيل الله (الشافعى، والحميدى، وأحمد، والعدنى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن الجارود، وابن جرير فى تهذيبه، وابن حبان، وابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقى) [كنز العمال ١١٥٤٢]

    vol. 28, p. 159
  9. أخرجه الشافعى (١/٣٢٢) ، وأحمد (١/٢٥، رقم ١٧١) ، ومسلم (٣/١٣٧٦، رقم ١٧٥٧) ، وأبو داود (٣/١٤١، رقم ٢٩٦٥) ، والترمذى (٤/٢١٦، رقم ١٧١٩) ، والنسائى (٧/١٣٢، رقم ٤١٤٠) ، وابن الجارود (ص ٢٧٦، رقم ١٠٩٧) ، والبيهقى (٦/٢٩٥، رقم ١٢٥٠٤) .

  10. ٣٠٨٧٧- عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة أسنان خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض حتى كان عمر بن الخطاب ومصر الأمصار فقال عمر بن الخطاب: ليس كل الناس يجدون الإبل فقوموا الإبل أوقية أوقية فكانت أربعة آلاف ثم غلت الإبل، فقال عمر: قوموا الإبل فقومت أوقية ونصفا فكانت ستة آلاف، ثم غلت الإبل فقال عمر: قوموا الإبل فقومت أوقيتين فكانت ثمانية آلاف، ثم غلت الإبل، فقال: قوموا الإبل فقومت أوقيتين ونصفا فكانت عشرة آلاف، ثم غلت الإبل، فقال عمر: قوموا الإبل فقومت الإبل ثلاث أواق فكانت اثنى عشر ألفا فجعل عمر على أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الحلل وعلى أهل المعز ألفى ماعز وعلى أهل البقر مائتى بقرة (الحارث وسنده ضعيف) [كنز العمال ١٦٩٠٢]

    vol. 28, p. 160
  11. ٣٠٨٧٨- عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبى وداعة السهمى عن أبيه عن جده قال: كانت السيول تدخل المسجد الحرام من باب بنى شيبة الكبير قبل أن يردم عمر الردم الأعلى، فكانت السيول ربما رفعت المقام عن موضعه وربما نحته إلى وجه الكعبة، حتى جاء سيل أم نهشل فى خلافة عمر بن الخطاب فاحتمل المقام من موضعه هذا وذهب به حتى وجد بأسفل مكة، فأتى به فربط إلى أستار الكعبة وكتب فى ذلك إلى عمر، فأقبل فزعا فى شهر رمضان وقد عفا موضعه وعفاه السيل، فدعا عمر بالناس فقال: أنشد الله عبدا عنده علم فى هذا المقام فقال المطلب بن أبى وداعة: أنا يا أمير المؤمنين عندى ذلك، فكنت أخشى عليه هذا، فأخذت قدره من موضع الركن إلى موضعه ومن موضعه إلى باب الحجر ومن موضعه إلى زمزم بمقاط وهو عندى فى البيت، فقال له عمر: فاجلس عندى وأرسل إليه، فجلس عنده فأرسل فأتى بها، فمدها فوجدها مستوية إلى موضعه هذا، فسأل الناس وشاورهم، فقالوا: نعم هذا موضعه،

    vol. 28, p. 162فلما استثبت ذلك عمر وحق عنده أمر به، فأعلم ببناء تحت المقام ثم حوله، فهو فى مكانه هذا إلى اليوم (الأزرقى) [كنز العمال ٣٨١٠٤]

    vol. 28, p. 161
  12. ٣٠٨٧٩- عن سعيد بن المسيب قال: كانت الصدقة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاع تمر أو نصف صاع حنطة عن كل رأس، فلما قام عمر كلمه ناس من المهاجرين فقالوا: إنا نرى أن نؤدى عن أرقائنا عشرة عشرة كل سنة إن رأيت ذلك قال: نعم ما رأيتم، وأنا أرى أن أرزقهم جريبين كل شهر، فكان الذى يعطيهم عمر أفضل من الذى يأخذ منهم (أبو عبيد) [كنز العمال ٢٤٥٥١]

  13. ٣٠٨٨٠- عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة عمر إذا خرجت إلى الصلاة عرفت فقيل لعمر لو نهيتها فقال لولا أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لفعلت (أبو الحسن البكائى) [كنز العمال ٢٣١٣٢]

  14. أخرجه ابن أبى شيبة (٢/١٥٦، ٧٦٠٨) ، والبيهقى (٣/١٣٢، ٥١٥٣) .

  15. ٣٠٨٨١- عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء فى جماعة فى المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار قالت فما يمنعه أن ينهانى قالوا يمنعه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (ابن أبى شيبة، والبخارى، والبيهقى) [كنز العمال ٢٣١٢٩]

    vol. 28, p. 163
  16. أخرجه ابن أبى شيبة (٢/١٥٦، رقم ٧٦٠٨) ، والبخارى (١/٣٠٥، رقم ٨٥٨) ، والبيهقى (٣/١٣٢، رقم ٥١٥٣)

  17. ٣٠٨٨٢- عن جرير بن عبد الله البجلى قال: كانت بجيلة ربع الناس فقسم لهم عمر ربع السواد فاستقبلوه ثلاث سنين ثم قدمت على عمر فقال لولا أنى قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم ولكن أرى أن تردوا على الناس ففعل (الشافعى، وأبو عبيد، وابن زنجويه، والبيهقى) [كنز العمال ٩١٥٣]

  18. أخرجه الشافعى (١/٣٥٣) ، والبيهقى (٩/١٣٥، رقم ١٨١٥٧) .

  19. ٣٠٨٨٣- عن ابن شهاب قال: كانت ضوال الإبل فى زمن عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تتناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان عثمان بن عفان أمر بمعرفتها ثم تباع، فإذا صاحبها أعطى ثمنها (مالك، والبيهقى) [كنز العمال ٤٠٥٣٦]

    vol. 28, p. 164
  20. أخرجه مالك (٢/٧٥٩، رقم ١٤٤٩) ، والبيهقى (٦/١٩١، رقم ١١٨٦٠) .

  21. ٣٠٨٨٤- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل تحت عبد الله بن أبى بكر فجعل لها طائفة من ماله على أن لا تتزوج بعده ومات، فأرسل عمر إلى عاتكة أنك قد حرمت ما أحل الله لك فردى إلى أهله المال الذى أخذتيه وتزوجى، ففعلت فخطبها عمر فنكحها (ابن سعد) [كنز العمال ٣٧٦٠٦]

  22. ٣٠٨٨٥- عن طارق بن شهاب قال: كانت عطايانا تخرج فى زمن عمر لم تزك حتى كنا نحن نزكيها (أبو عبيد فى الأموال) [كنز العمال ١١٦٩٤]

  23. ٣٠٨٨٦- عن عمر قال: كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أجزاء، جزئين بين المسلمين، وجزأ لنفسه ونفقة أهله فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين (أبو داود، وابن سعد، وابن أبى عاصم، وابن مردويه، والبيهقى، والضياء) [كنز العمال ١١٥٤٥]

    vol. 28, p. 165
  24. أخرجه أبو داود (٣/١٤١، رقم ٢٩٦٧) ، وابن سعد (١/٥٠٢) ، والبيهقى (٧/٥٩، رقم ١٣١٤٨) ، والضياء (١/٣٩٤، رقم ٢٧٥) .

  25. ٣٠٨٨٧- عن ابن عباس قال: كانت للعباس بن عبد المطلب دار بالمدينة إلى جنب المسجد فقال: هبها لى أو بعنيها حتى أدخلها فى المسجد، فأبى، قال: فاجعل بينى وبينك رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجعلا أبى بن كعب بينهما، قال فقضى أبى على عمر: قال فقال عمر: ما من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا أجرأ على من أبى قال: أو أنصح لك منى يا أمير المؤمنين أما علمت قصة المرأة أن داود لما بنى بيت المقدس أدخل فيه بيت امرأة بغير إذنها فلما بلغ حجر الرجال منع بناءه فقال: أى رب إذ منعتنى بناءه فاجعله من عقبى من بعدى، فلما كان بعد قال له العباس: أليس قد قضيت لى بها قال: بلى، قال فهى لك قد جعلتها لله (ابن سعد، ويعقوب بن سفيان، والبيهقى، وابن عساكر وسنده حسن) [كنز العمال ٣٧٣٠١]

    vol. 28, p. 166
  26. أخرجه ابن سعد (٤/٢٢) ، والبيهقى (٦/١٦٨، رقم ١١٧١٨) .

  27. ٣٠٨٨٨- عن جابر قال: كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عمر بن الخطاب (ابن جرير) [كنز العمال ٤٥٧١٩]

    vol. 28, p. 167
  28. ٣٠٨٨٩- عن أبى وائل قال: كانوا يكبرون فى زمن النبى - صلى الله عليه وسلم - سبعا وخمسا وأربعا حتى كان فى زمن عمر فجمعهم فسألهم فأخبر كل رجل منهم بما رأى فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة (الطبرانى، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٤٢٨٢٧]

  29. أخرجه البيهقى (٤/٣٧، رقم ٦٧٣٨) .

  30. ٣٠٨٩٠- عن سيف بن عمر عن الربيع وأبى المجالد وأبى عثمان وأبى حارثة قالوا: كتب أبو عبيدة إلى عمر أن نفرا من المسلمين أصابوا الشراب منهم ضرار وأبو جندل فسألناهم فتأولوا، وقالوا: خيرنا فاخترنا، قال: فهل أنتم منتهون ولم يعزم، فكتب إليه عمر فذلك بيننا وبينهم، فهل أنتم منتهون يعنى فانتهوا: وجمع الناس فاجتمعوا على أن يضربوا فيها ثمانين جلدة ويضمنوا النفس ومن تأول عليها بمثل هذا فإن أبى قتل، وقالوا: ومن تأول على ما فسر رسول الله صلى الله عليه

    vol. 28, p. 168وسلم منه يزجر بالفعل والقتل، فكتب عمر إلى أبى عبيدة أن ادعهم، فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم، وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين، فبعث إليهم فسألهم على رؤوس الأشهاد، فقالوا: حرام فجلدهم ثمانين، وحد القوم وندموا على لجاجتهم وقال: ليحدثن فيكم يا أهل الشام حادث فحدثت الرمادة (ابن عساكر) [كنز العمال ١٣٦٧٠]

  31. أخرجه ابن عساكر (٢٤/٣٨٩) .

  32. ٣٠٨٩١- عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم، وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من شدة يجعل الله بعدها فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله يقول فى كتابه: {يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون} (مالك، وابن أبى شيبة، وابن أبى الدنيا فى الفرج بعد الشدة، وابن جرير، والحاكم، والبيهقى فى شعب الإيمان، وابن عساكر) [كنز العمال ٨٦٥١]

  33. أخرجه مالك (٢/٤٤٦، رقم ٩٦١) ، والحاكم (٢/٥٧٥، رقم ٣٩٤٩) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (٧/٢٠٥، رقم ١٠٠١٠) .

    vol. 28, p. 169
  34. ٣٠٨٩٢- عن الشعبى قال: كتب أبو موسى إلى عمر إنه يأتينا من قبلك كتب ليس لها تاريخ فأرخ فاستشار عمر فى ذلك فقال بعضهم أرخ لمبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال بعضهم لوفاته فقال عمر بل نؤرخ لمهاجره فإن مهاجره فرق بين الحق والباطل (ابن عساكر) [كنز العمال ٢٩٥٥٤]

  35. أخرجه ابن عساكر (١/٤٢) .

  36. ٣٠٨٩٣- عن عمر قال: كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لعبد الله بن أرقم أجب هؤلاء فأخذه عبد الله بن أرقم فكتبه ثم جاء بالكتاب فعرضه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحسنت فما زال ذلك فى نفسى حتى وليت فجعلته على بيت المال (البزار وضعف) [كنز العمال ٣٧١٦٩]

  37. أخرجه البزار (١/٣٩٢، رقم ٢٦٧) . قال الهيثمى (١/١٥٣) رواه البزار وفيه محمد بن صدقة الفدكى قال فى الميزان حديثه منكر.

  38. ٣٠٨٩٤- عن يعلى بن أمية قال: كتب إلى عمر أن آخذ من حلى البحر والعنبر العشر (أبو عبيد وقال: إسناده ضعيف غير معروف) [كنز العمال ١١٥١٨]

    vol. 28, p. 170
  39. ٣٠٨٩٥- عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: كتب إلى عمر أن الولاء للكبر (الدارمى) [كنز العمال ٢٩٦٩٠]

  40. أخرجه الدارمى (٢/٤٧٠، رقم ٣٠٢٣) .