مسند على بن أبى طالب

5,268 paragraphs · vol. 29, p. 242

Page 76 of 132

  1. ٣٣٧٤٠- عن على قال: فى الرجل يطلق امرأته، ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال: هى امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل (الشافعى، والبيهقى) [كنز العمال ٢٧٩٣١]

    vol. 31, p. 50
  2. أخرجه الشافعى فى الأم (٥/٢٤٥) ، والبيهقى (٧/٣٧٣، رقم ١٤٩٦٤) .

  3. ٣٣٧٤١- عن على: فى الرجل يعتق جاريته ثم يتزوجها ويجعل عتقها صداقها قال له أجران اثنان (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٩٦٨٤]

    vol. 31, p. 51
  4. أخرجه عبد الرزاق (٧/٢٧٠، رقم ١٣١١٤) .

  5. ٣٣٧٤٢- عن الحارث عن على: فى الرجل يفوته مع الإمام الركعة والركعتان يقرأ فى سكتة الإمام (ابن أبى شيبة)

  6. أخرجه ابن أبى شيبة (٢/١١٣، رقم ٧١١٩) .

  7. ٣٣٧٤٣- عن الحارث عن على رفعه إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -: فى الرجل يقع على امرأته وهى حائض قال يتصدق بنصف دينار (أبو العباس رافع بن عاصم المعصبى فى جزئه وقال غريب من حديث أبى إسحاق عن الحارث لا يعلم رواه عنه غير شريك بن عبد الله ولا عنه غير إسماعيل بن عبد الله بن زرارة)

  8. أخرجه الترمذى (١/٢٤٤، رقم ١٣٦) ، والنسائى فى الكبرى (٥/٣٤٧، رقم ٩١٠١) .

  9. ٣٣٧٤٤- عن على: فى الرجل يقول للرجل يا كافر يا خبيث يا فاسق يا حمار قال ليس عليه حد معلوم يعذر الوالى بما رأى (سعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال ١٣٩٨٦]

  10. أخرجه البيهقى (٨/٢٥٣، رقم ١٦٩٢٧) .

    vol. 31, p. 52
  11. ٣٣٧٤٥- عن على: فى الرجل يكون فى السفر فيصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش قال يتيمم ولا يغتسل (الدراقطنى) [كنز العمال ٢٧٥٥٧]

  12. أخرجه الدارقطنى (١/٢٠٢) .

  13. ٣٣٧٤٦- عن على: فى السن إذا كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص منها ويتربص بها حولا فإن اسودت ثم عقلها وإلا لم يزد على ذلك (البيهقى) [كنز العمال ٤٠٤١٤]

  14. أخرجه البيهقى (٨/٩١، رقم ١٦٠٥٠) .

  15. ٣٣٧٤٧- عن على قال: فى السن تصاب ويخشون أن تسود ينتظر بها سنة فإذا اسودت ففيها نذرها وافيا، وإن لم تسود فليس فيها شىء (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٣٧٧]

  16. أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٤٩، رقم ١٧٥٢٠) .

  17. ٣٣٧٤٨- عن على: فى الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة (أبو شيبة) [كنز العمال ١٢٨٠٢]

  18. أخرجه ابن أبى شيبة (٣/٣٥٠، رقم ١٤٨٣٢) .

  19. ٣٣٧٤٩- عن معمر عن الزهرى وقتادة قالا: فى العينين الدية كاملة، وفى العين نصف الدية، فما ذهب فبحساب ذلك قيل لمعمر: كيف يعلم ذلك قال: بلغنى عن على أنه قال: يغمض عينه التى أصيبت ثم ينظر بالأخرى فينظر إلى منتهى بصره، ثم ينظر بالتى أصيبت، فما نقص فبحسابه (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٣٧٤]

    vol. 31, p. 53
  20. أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٢٧، رقم ١٧٤١٢) .

  21. ٣٣٧٥٠- عن على قال: فى القارن يطوف طوافين ويسعى سعيا (الشافعى فى القديم) [كنز العمال ١٢٤٦٤]

  22. أخرجه أيضًا: البيهقى (٥/١٠٧) .

  23. ٣٣٧٥١- عن الشعبى: فى المتوفى عنها قال كان على ينقلهن (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٨٠١٥]

  24. أخرجه عبد الرزاق (٧/٣٠، رقم ١٢٠٥٦) .

  25. وأخرجه أيضًا: البيهقى (٧/٤٣٦، رقم ١٥٢٨٥) ، وابن أبى شيبة (٤/١٥٧، رقم ١٨٨٧٧) ، والشافعى فى الأم (٧/١٧٢) .

  26. ٣٣٧٥٢- عن على: فى المحرم إذا لم يجد نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل (أبو شيبة) [كنز العمال ١٢٨٨٣]

  27. أخرجه ابن أبى شيبة (٣/٤٣٩، رقم ١٥٧٧٩) .

    vol. 31, p. 54
  28. ٣٣٧٥٣- عن على: فى المضاربة أو الشريكين الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٤٨٢]

  29. أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٤٨، رقم ١٥٠٨٧) .

  30. ٣٣٧٥٤- عن على قال: فى المنقلة خمس عشرة (سعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال ٤٠٤١٣]

  31. أخرجه البيهقى (٨/٨٢، رقم ١٥٩٨٤) .

  32. ٣٣٧٥٥- عن الثورى ومعمر عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: فى الموضحة خمس من الإبل، وفى الجائفة ثلث الدية، وفى المأمومة ثلث الدية، وفى الأذن النصف، وفى العين النصف خمسون من الإبل، وفى الأنف الدية إذا استؤصل، وفى الشفتين الدية، وفى السن خمس من الإبل، وفى اللسان الدية، وفى الذكر الدية، وفى الحشفة الدية كاملة، وفى البيضة النصف، وفى اليد نصف الدية، وفى الرجل نصف الدية، وفى الأصابع عشر عشر (الضياء، والبيهقى) [كنز العمال ٤٠٣٧٢]

  33. ٣٣٧٥٦- عن على: فى المولى قال إذا مضت الأربعة أشهر فإنه يوقف حتى يفىء أو يطلق (عبد الرزاق، والدارقطنى، والبيهقى وصححه) [كنز العمال ٩١٨٦]

    vol. 31, p. 55
  34. أخرجه عبد الرزاق (٦/٤٥٧، رقم ١١٦٥٦) والدارقطنى (٤/٦١، رقم ١٤٦) والبيهقى (٧/٣٧٧، رقم ١٤٩٩٤) وقال: هذا إسناد صحيح موصول.

  35. ٣٣٧٥٧- عن سيار أبى الحكم عن على: فى امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هى امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك فلا تخير (الشافعى، والبيهقى)

  36. أخرجه الشافعى (٥/٢٤١) ، والبيهقى (٧/٤٤٤، رقم ١٥٣٣٩) .

  37. ٣٣٧٥٨- عن الشعبى: فى امرأة تركت ابنى عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فى قول على وزيد: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقى وفى قول عبد الله: للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقى (البيهقى) [كنز العمال ٣٠٥٧٩]

  38. أخرجه البيهقى (٦/٢٤٠، رقم ١٢١٥٩) .

  39. ٣٣٧٥٩- عن على: فى حديث حدث به عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعى بسجل من ماء زمزم فتوضأ ثم قال انزعوا عن سقايتكم يا بنى عبد المطلب ولولا أن تغلبوا عليها لنزعت معكم (الأزرقى) [كنز العمال ٣٨١١٩]

    vol. 31, p. 56
  40. أخرجه أيضًا: أحمد (١/٧٦، رقم ٥٦٤) .