إذا مع الألف
1,502 paragraphs · vol. 2, p. 123
Page 37 of 38
- vol. 2, p. 415
١٥٢٩- إذا أنفق الرجلُ على أهلِهِ نفقةً وهو يحتسبُها كانت له صدقةً (أحمد، والبخارى، ومسلم، والنسائى، وابن حبان عن أبى مسعود)
- vol. 2, p. 416
أخرجه أحمد (٤/١٢٠، رقم ١٧١٢٣) ، والبخارى (٥/٢٠٤٧، رقم ٥٠٣٦) ، ومسلم (٢/٦٩٥، رقم ١٠٠٢) ، والنسائى فى الكبرى (٢/٣٦، رقم ٢٣٢٥) ، وابن حبان (١٠/٥٠، رقم ٤٢٣٩) .
-
١٥٣٠- إذا أنفقت المرأةُ من بيتِ زوجها عن غيرِ أمرِهِ فلها نصفُ أجرِهِ (البخارى، ومسلم، وأبو داود عن
أبى هريرة)
-
أخرجه البخارى (٢/٧٢٨، رقم ١٩٦٠) ، ومسلم (٢/٧١١، رقم ١٠٢٦) ، وأبو داود (٢/١٣١، رقم ١٦٨٧) .
-
١٥٣١- إذا أَنْفَقَتِ المرأة من بيت زوجها غير مُفْسِدَةٍ كان لها أجرُها بما أنفقتْ ولزوجها أجرُه بما اكتسب وللخازنِ مثلُ ذلك لا ينقص بعضُهم من أجر بعضٍ شيئا (عبد الرزاق، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى والنسائى، وابن ماجه عن عائشة)
- vol. 2, p. 417
أخرجه عبد الرزاق (٤/١٤٨، رقم ٧٢٧٥) ، وأحمد (٦/٢٧٨، رقم ٢٦٤١٣) ، والبخارى (٢/٥١٧، رقم ١٣٥٩) ومسلم (٢/٧١٠، رقم ١٠٢٤) ، وأبو داود (٢/١٣١، رقم ١٦٨٥) ، والترمذى (٣/٥٨، رقم ٦٧١) وقال: حسن. والنسائى فى الكبرى (٥/٣٧٩، رقم ٩١٩٧) ، وابن ماجه (٢/٧٦٩، رقم ٢٢٩٤) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا تصدقت المرأة" .
-
١٥٣٢- إذا انفلتتْ دابةُ أحدِكم بأرضِ فلاةٍ فلينادِ يا عباد الله احبسوا علىَّ يا عباد الله احبسوا علىَّ فإن لله فى الأرض حاضرًا سيحبسُه عليكم (أبو يعلى، والطبرانى، وابن السنى عن ابن مسعود)
- vol. 2, p. 418
أخرجه أبو يعلى (٩/١٧٧، رقم ٥٢٦٩) ، والطبرانى (١٠/٢١٧، رقم ١٠٥١٨) ، وقال الهيثمى (١٠/١٣٢) : فيه معروف بن حسان وهو ضعيف. وأخرجه ابن السنى (ص١٩٠ رقم ٥٠٩) وأخرجه أيضًا: الديلمى (١/٣٣٠، رقم ١٣١١) وقال المناوى (١/٣٠٧) : قال ابن حجر: حديث غريب، ومعروف قالوا: منكر الحديث، وقد تفرد به، وفيه انقطاع أيضًا بين أبى بريدة وابن مسعود.
-
ومن غريب الحديث: "انفلتت" : فرت وذهبت مسرعة. "فلاة" : صحراء واسعة ليس فيها أحد. "احبسوا على" : امنعوها من الهرب. "حاضرًا" : خلقًا من خلقه إنسيًّا أو جنيًّا أو ملكًا لا يغيب.
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أضل أحدكم شيئًا" .
-
١٥٣٣- إذا انْقَطَعَ شِسْعُ أحدِكم فلا يمشِ فى نعلٍ واحدةٍ حتى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ولا يمش فى خُفٍّ واحد ولا يأكل بشمالِهِ ولا يَحْتَبِى بالثوب الواحد ولا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ (مسلم، وأبو داود عن جابر)
- vol. 2, p. 419
أخرجه مسلم (٣/١٦٦١، رقم ٢٠٩٩) ، وأبو داود (٤/٧٠، رقم ٧) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٣/٢٩٣، رقم ١٤١٥٠) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (٥/١٧٩، رقم ٦٢٧٧) .
-
ومن غريب الحديث: "ولا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ" : التحاف الصماء: هو أن يلتحف بالثوب حتى يلف به جسده لا يرفع منه جانبًا فلا يبقى ما يخرج منه يده، وهذا من حيث اللغة. وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه. فعلى تفسير أهل اللغة يكره. وعلى تفسير الفقهاء يحرم إن انكشف به بعض العورة وإلا فيكره. "ولا يَحْتَبِى بالثوب الواحد" هو أن يقعد الإنسان على أليته وينصب ساقيه، ويحتوى عليهما بثوب أو نحوه أو بيده.
-
١٥٣٤- إذا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلٍ أحدِكم أو شراكُه فلا يمشى فى الأخرى حتى يصلحها (أحمد، والبخارى فى الأدب
المفرد، ومسلم، والنسائى، عن أبى هريرة. الطبرانى عن شداد بن أوس)
- vol. 2, p. 420
حديث أبى هريرة: أخرجه أحمد (٢/٥٢٨، رقم ١٠٨٥٠) ، والبخارى فى الأدب المفرد (١/٣٣١، رقم ٩٥٦) ، ومسلم (٣/١٦٦٠، رقم ٢٠٩٨) ، والنسائى (٨/٢١٨، رقم ٥٣٧٠) .
-
حديث شداد بن أوس: أخرجه الطبرانى (٧/٢٨٠، رقم ٧١٣٧) . قال الهيثمى (٥/١٣٩) : فيه خارجة بن مصعب، وهو متروك.
-
ومن غريب الحديث: "شسعُ" : أحَدُ سُيور النَّعل الذى يُدْخَل بين الأصْبَعَين ويُدْخل طرَفُه فى الثّقْب الذى فى صَدْر النَّعل. "شراكُه" : الشِّراك أحَدُ سُيور النَّعْل التى على وجهِها.
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا يمشى أحدكم فى نعل واحدة" .
-
١٥٣٥- إذا انقطع شِسْعُ نَعْلِ أحدكم فليسترجع فإنها من المصائب (هناد عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه مرسلا. البزار، وابن عدى، وأبو الشيخ فى الثواب، والبيهقى فى شعب الإيمان عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبى هريرة)
- vol. 2, p. 421
حديث يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبى هريرة: أخرجه البزار (٨/٤٠٠، رقم ٣٤٧٥) ، قال الهيثمى (٢/٣٣١) : فيه بكر بن خنيس، وهو ضعيف. وابن عدى (٧/٢٠٢، ترجمة ٢١٠٦ يحيى بن عبيد الله القرشى) ، والبيهقى فى شعب الإيمان
(٧/١١٧، رقم ٩٦٩٣) . وأخرجه أيضًا: هناد (١/٢٤٦، رقم ٤٢٤) ، والديلمى (١/٣٢٨، رقم ١٣٠٢) ، ومسدد كما فى المطالب العالية (١٣/٨٦٧، رقم ٣٣٥٧) ، وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيرى (٨/٤٤، رقم ٨٣٥٧) عن أبى هريرة. وقال المناوى (١/٣٠٨) : قال العراقى: فيه يحيى بن عبيد الله التميمى ضعفوه، ورواه البزار أيضًا عن شداد بن أوس، وفيه خارجة بن مصعب متروك وهو من طريقيه معلول.
-
ومن غريب الحديث: "فليسترجع" : أى فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون.
-
١٥٣٦- إذا أنكح الوليان فالأولُ أحقُّ وإذا باع المجيزان فالأولُ أحقُّ (الشافعى، والبيهقى عن رجل له صحبة.
-
الطبرانى، والحاكم عن سمرة بن جندب)
- vol. 2, p. 422
حديث رجل من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم -: أخرجه الشافعى (١/٢٧٦) ، والبيهقى (٧/١٤٠، رقم ١٣٥٨٠) .
-
حديث سمرة بن جندب: أخرجه الطبرانى (٧/٢٠٣، رقم ٦٨٤٣) ، والحاكم (٢/١٩١، رقم ٢٧٢٢) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "أيما امرأة زوجها وليان" .
-
١٥٣٧- إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما وإذا باع الرجل بيعًا من رجلين فهو للأول منهما (أحمد، والبيهقى عن
عقبة بن عامر، قال المناوى: وإسناده حسن. الطيالسى، والطبرانى، والبيهقى عن سمرة)
-
حديث عقبة بن عامر: أخرجه أحمد (٤/١٤٩ رقم ١٧٣٨٧) ، والبيهقى (٧/١٣٩، رقم ١٣٥٧٢) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٣/٤٦٠، رقم ١٥٩٩٣)
-
حديث سمرة بن جندب: أخرجه الطيالسى (ص ١٢٢ رقم ٩٠٣) والطبرانى (٧/٢٠٣ رقم ٦٨٤٣) والبيهقى (٧/١٣٩ رقم ١٣٥٧٣) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٥/١٢، رقم ٢٠١٥٣) .
-
والحديث أصله عند أبى داود والترمذى والنسائى وغيرهم بطرف: "أيما امرأة زوجها وليان" .
- vol. 2, p. 423
١٥٣٨- إذا أنكح الوليان فهى امرأةُ الأول وإذا باع المجيزان فالبيعُ للأول (سعيد بن منصور، والطبرانى عن الحسن مرسلا)
-
أخرجه سعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/١٧٧، رقم ٥٣٩) .
-
١٥٣٩- إذا أوقف اللهُ العبادَ نادى منادٍ ليقمْ من أجرُه على الله فليدخلِ الجنةَ قيل من ذا الذى أجره على الله قال العافون عن الناس فقام كذا وكذا ألفًا فدخلوا الجنة بغير حساب (ابن أبى الدنيا فى ذم الغضب عن أنس)
-
أخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (٢/٢٨٥، رقم ١٩٩٨) ، وأبو نعيم فى الحلية (٦/١٨٧) . قال المنذرى (٣/٢١١) : رواه الطبرانى بإسناد حسن. وقال الهيثمى (١٠/٤١١) : رجاله وثقوا على ضعف يسير فى بعضهم.
- vol. 2, p. 424
١٥٤٠- إذا أوى أحدُكم إلى فراشِهِ فليأخذْ داخلةَ إزاره فلينفضْ بها فراشَه ويسمى اللهَ فإنه لا يدرى ما خلفه بعده على فراشِهِ وإذا أراد أن يضطجعَ فليضطجعْ على شقِّه الأيمن وليقلْ سبحانك ربى بك وضعتُ جنبى وبك أرفعُه إن أمسكتَ نفسى فاغفرْ لها وإن أرسلتَها فاحفظْها بما حفظتَ به عبادَك الصالحين (ابن حبان عن أبى هريرة)
-
أخرجه ابن حبان (١٢/٣٤٤، رقم ٥٥٣٤) . وأخرجه أيضًا: البخارى فى الأدب المفرد (١/٤١٨، رقم ١٢١٧) ، ومسلم (٤/٢٠٨٤، رقم ٢٧١٤) .
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أتى أحدكم فراشه فليقل" .
- vol. 2, p. 425
١٥٤١- إذا أَوَى أحدُكم إلى فراشه فَلْيَنْفُضه بداخلة إزاره فإنه لا يدرى ما خَلَفَهُ عليه ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِى وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِى فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عبادك الصَّالِحِينَ (ابن أبى شيبة، والبخارى، ومسلم، وأبو داود عن أبى هريرة)
-
أخرجه ابن أبى شيبة (٥/٣٢٢، رقم ٢٦٥٢٥) ، والبخارى (٥/٢٣٢٩، رقم ٥٩٦١) ، ومسلم (٤/٢٠٨٤،
رقم ٢٧١٤) ، وأبو داود (٤/٣١١، رقم ٥٠٥٠) . وأخرجه أيضًا: النسائى فى الكبرى (٦/١٩٨، رقم ١٠٦٢٧) .