حرف الميم
10,091 paragraphs · vol. 18, p. 373
Page 98 of 253
- vol. 20, p. 19
حديث مالك الخثعمى: أخرجه أحمد (٥/٢٢٦، رقم ٢٢٠١٣) ، والطبرانى (١٩/٢٩٧، رقم ٦٦١) ، قال الهيثمى
(٥/٢٨٦) : رجاله ثقات. وأخرجه أيضًا: ابن عساكر (٥٦/٤٦٧) .
-
٢١٣٨١- من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمهما الله على النار (ابن زنجويه، وسمويه، والبزار، وابن عساكر عن أبى بكر الصديق)
-
أخرجه البزار (١/٧٦، رقم ٢٢) . قال الهيثمى (٥/٢٨٦) : فيه كوثر بن حكيم وهو متروك. وابن عساكر (٢/٧٥) .
- vol. 20, p. 20
٢١٣٨٢- من اغبرت قدماه فى سبيل الله فهما حرام على النار (الطيالسى، وأحمد، والباوردى، والبيهقى عن جابر. ابن زنجويه، وابن عساكر عن رجل)
-
أخرجه الطيالسى (ص ٢٤٣، رقم ١٧٧٢) ، وأحمد (٣/٣٦٧، رقم ١٤٩٩٠) . قال الهيثمى (٥/٢٨٥) : رجاله رجال الصحيح خلا أبى المصبح وهو ثقة. والبيهقى (٩/١٦٢، رقم ١٨٢٩٧) ، وابن عساكر (٥٧/١٥) .
-
٢١٣٨٣- من اغتاب أخاه المسلم فاستغفر يعنى له فإنها كفارة (الخطيب فى المتفق والمفترق عن سهل بن سعد وفيه سليمان بن عمرو النخعى كذاب)
-
٢١٣٨٤- من اغتاب غازيًا فكأنما قتل مؤمنًا (الشيرازى فى الألقاب عن ابن مسعود)
قال المناوى (٦/٧٦) : فيه الحسن بن أبى الحسن قال الذهبى فى الضعفاء منكر الحديث.
- vol. 20, p. 21
٢١٣٨٥- من اغتبط مؤمنًا قتلاً فإنه قود إلا أن يرضى به ولى المقتول والمؤمنون عليه كافة لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يؤويه وينصره فمن آواه ونصره غضب الله عليه ولعنه وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله (عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن أبى ليلى مرسلاً)
-
أخرجه عبد الرزاق (٩/٢٧٦، رقم ١٧١٩١) . وأخرجه أيضًا: الشافعى (١/١٩٨) .
-
٢١٣٨٦- من اغتبط مؤمنًا قتلاً فإنه قود إلا أن يرضى ولى المقتول (عبد الرزاق عن الزهرى مرسلاً)
-
أخرجه عبد الرزاق (٩/٢٧٣، رقم ١٧١٨٣) .
-
٢١٣٨٧- من اغتسل يوم الجمعة أخرجه الله من ذنوبه ثم قيل له استأنف العمل (الديلمى عن ابن عمر)
-
٢١٣٨٨- من اغتسل يوم الجمعة بنية وحسبة تنظفًا للجمعة من غير جنابة كتب له بكل شعرة يبلها من رأسه ولحيته وسائر جسده حسنة (ابن عساكر فى تاريخه عن ابن عباس وأبى هريرة معًا)
- vol. 20, p. 22
٢١٣٨٩- من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام (مسلم عن أبى هريرة)
-
أخرجه مسلم (٢/٥٨٧، رقم ٨٥٧) .
-
٢١٣٩٠- من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر (مالك، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن حبان عن أبى هريرة)
-
أخرجه مالك (١/١٠١، رقم ٢٢٧) ، والبخارى (١/٣٠١، رقم ٨٤١) ، ومسلم (٢/٥٨٢، رقم ٨٥٠) ، وأبو داود (١/٩٦، رقم ٣٥١) ، والترمذى (٢/٣٧٢، رقم ٤٩٩) وقال: حسن صحيح. والنسائى (٣/٩٩، رقم ١٣٨٨) ، وابن حبان (٧/١٣، رقم ٢٧٧٥) .
- vol. 20, p. 23
٢١٣٩١- من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل وتطهر فأحسن الطهور ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أو دهن أهله ثم أتى الجمعة فلم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى (أحمد، وابن ماجه، وابن خزيمة، والرويانى، والحاكم، والضياء عن أبى ذر)
-
أخرجه أحمد (٥/١٨٠، رقم ٢١٦٠٩) ، وابن ماجه (١/٣٤٩، رقم ١٠٩٧) قال البوصيرى (١/١٣١) : إسناده صحيح رجاله ثقات. وأخرجه أيضًا: الطيالسى (ص ٦٤، رقم ٤٧٧) ، وعبد الرزاق (٣/٢٦٧، رقم ٥٥٨٩) ، وابن خزيمة (٣/١٥٧، رقم ١٨١٢) ، والحاكم (١/٤٢٨، رقم ١٠٧٤) وقال: صحيح على شرط مسلم.
-
٢١٣٩٢- من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله ثم مس من طيب بيته وادهن من دهنه ولبس من ثيابه ثم أتى الجمعة فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له وإذا خرج الإمام أنصت ثم استمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى (الطيالسى، والدارمى، وابن حبان، وابن زنجويه، والطبرانى، والبيهقى عن سلمان)
- vol. 20, p. 24
أخرجه الطيالسى (ص ٦٤، رقم ٤٧٧) ، والدارمى (١/٤٣٥، رقم ١٥٤١) ، وابن حبان (٧/١٤، رقم ٢٧٧٦) ، والطبرانى (٦/٢٧١، رقم ٦١٨٩) ، والبيهقى (٣/٢٣٢، رقم ٥٦٨٤) . قال الهيثمى (٢/١٧٤) : إسناده حسن.
-
٢١٣٩٣- من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله ولبس من صالح ثيابه ومس من طيب بيته أو دهنه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام من التى بعدها (ابن حبان عن أبى هريرة)
-
أخرجه ابن حبان (٧/١٩، رقم ٢٧٨٠) .
-
٢١٣٩٤- من اغتسل يوم الجمعة كان طهارة (ولفظ ابن حبان: لم يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى. أبو يعلى، وابن خزيمة، وابن حبان، والبغوى، والدارقطنى فى الأفراد، وأبو الشيخ، والحاكم، والبيهقى فى المعرفة، والضياء عن أبى قتادة)
-
أخرجه ابن حبان (٤/٢٤، رقم ١٢٢٢) ، والحاكم (١/٤١٩، رقم ١٠٤٤) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أيضًا: البيهقى (١/٢٩٨، رقم ١٣٢٣) .
- vol. 20, p. 25
٢١٣٩٥- من اغتسل يوم الجمعة كغسله من الجنابة ومس من دهن أو طيب إن كان عنده ولبس أحسن ما عنده من الثياب ولم يفرق بين اثنين وأنصت للإمام إذا جاء غفر له ما بين الجمعتين (ابن سعد عن ابن أبى وديعة)
-
أخرجه ابن سعد (٤/٣٧٣) .
-
٢١٣٩٦- من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه فإذا أخذ فى المشى إلى الجمعة كتب له بكل خطوة عمل عشرون سنة فإذا انصرف من الصلاة أجير بعمل مائتى سنة (الدارقطنى فى العلل وقال غير ثابت، والطبرانى، والبيهقى فى شعب الإيمان، وابن النجار عن أبى بكر وعمران بن حصين معا)
-
أخرجه الطبرانى (١٨/١٣٩، رقم ٢٩٢) قال الهيثمى (٢/١٧٤) : فيه الضحاك بن حمزة ضعفه ابن معين والنسائى وذكره ابن حبان فى الثقات. والبيهقى فى شعب الإيمان (٣/١٠٧، رقم ٣٠٢١) . وأخرجه أيضًا: الديلمى (٣/٦٠٤، رقم ٥٨٩٤) .
- vol. 20, p. 26
٢١٣٩٧- من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتى المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى (أحمد، وابن خزيمة، والطبرانى، والبيهقى فى القراءة، والضياء عن أبى أيوب. أحمد، وابن زنجويه، وأبو داود، والطحاوى، وابن حبان، والحاكم، والضياء، والبيهقى عن أبى سعيد وأبى هريرة معًا)
-
حديث أبى أيوب: أخرجه أحمد (٥/٤٢٠، رقم ٢٣٦١٨) ، والطبرانى (٤/١٦٠، رقم ٤٠٠٦) . قال الهيثمى
(٢/١٧١) : رجاله ثقات.
-
حديث أبى سعيد وأيى هريرة: أخرجه أحمد (٣/٨١، رقم ١١٧٨٥) ، قال الهيثمى (٢/١٧١) : رجاله ثقات. وأبو داود (١/٩٤، رقم ٣٤٣) ، والطحاوى (١/٣٦٨) ، وابن حبان (٧/١٦، رقم ٢٧٧٨) ، والحاكم (١/٤١٩، رقم ١٠٤٥) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقى (٣/١٩٢، رقم ٥٤٧٤) .
- vol. 20, p. 27
٢١٣٩٨- من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه وبكر ودنا كانت كفارة إلى الجمعة الأخرى (ابن منده، وأبو نعيم، وابن عساكر عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبى بلتعة عن أبيه عن جده قال ابن منده: غريب)
-
أخرجه ابن عساكر (٣٤/٢٨٠) وقال ابن منده: حديث غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه.
-
٢١٣٩٩- من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس طيبًا إن كان عنده ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخط أحدًا ولم يؤذه ثم ركع ما قضى له ثم انتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين (أحمد، والطبرانى عن أبى الدرداء)
-
أخرجه أحمد (٥/١٩٨، رقم ٢١٧٧٧) ، والطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٢/١٧١) قال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى فى الكبير عن حرب بن قيس عن أبى الدرداء وحرب لم يسمع من أبى الدرداء.
- vol. 20, p. 28
٢١٤٠٠- من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظُهْرًا (أبو داود، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
-
أخرجه أبو داود (١/٩٥، رقم ٣٤٧) ، والبيهقى (٣/٢٣١، رقم ٥٦٧٩) .
-
ومن غريب الحديث: "كانت له ظُهرًا" : أجزأت عنه صلاة الظهر، ومكنه حُرِمَ فضيلة الجمعة.
-
٢١٤٠١- من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطيع نصره أذله الله فى الدنيا والآخرة (ابن أبى الدنيا فى ذم الغيبة عن أنس)