مسألة: المحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة
3 paragraphs · vol. 1, p. 258
- vol. 1, p. 258
فلا يرد خبره لأن نقص العدد لبس من فعله ولان ذلك يسوغ فيه الاجتهاد ولذلك روى الناس عن أبي بكرة وإن كان بغير لفظ الشهادة لم يقبل حتى يتوب وذكر ذلك القاضي وأبو الخطاب والمقدسي وابن عقيل وذكر عن أحمد ما يدل عليه.
- [والد شيخنا] فصل:
-
ولا يشترط في الرواية الذكورية بل تقبل رواية النساء ولا الحرية
vol. 1, p. 259ولا البصر قال أحمد في رواية عبد الله في سماع الضرير إذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس وإذا لم يكن يحفظ فلا وقال الأمر بهذه المثابة إلا ما حفظ من الحديث.