مسألة: والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها من غير جنسه
3 paragraphs · vol. 2, p. 376
- vol. 2, p. 376
كالحاق بيع الغائب بالسلم من غير صفة وبقوله له بعتك عبدا
vol. 2, p. 377أولى من قياسه على النكاح وبهذا قال الكرخي وأكثر الشافعية خلافا لمن منع من ذلك.
- فصل:
-
والعلة التي عضدها قول صحابي أو خبر مرسل أولى من المخالفة لها ذكره أبو الطيب مع كون المرسل وقول الصحابي ليسا بحجة عنده ومثله أبو الخطاب بقول الصحابي وكذلك ابن عقيل١.