مسألة: والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها من غير جنسه

3 paragraphs · vol. 2, p. 376

  1. كالحاق بيع الغائب بالسلم من غير صفة وبقوله له بعتك عبدا

    vol. 2, p. 377أولى من قياسه على النكاح وبهذا قال الكرخي وأكثر الشافعية خلافا لمن منع من ذلك.

    vol. 2, p. 376
  2. فصل:
  3. والعلة التي عضدها قول صحابي أو خبر مرسل أولى من المخالفة لها ذكره أبو الطيب مع كون المرسل وقول الصحابي ليسا بحجة عنده ومثله أبو الخطاب بقول الصحابي وكذلك ابن عقيل١.