مسألة: العلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحد

1 paragraph · vol. 2, p. 376

  1. خلافا لبعض الشافعية ومثله القاضي بالمبتوتة بدون الثلاث إذا تزوجت من أصابها.

    vol. 2, p. 376