مسألة: العلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحد
1 paragraph · vol. 2, p. 376
- vol. 2, p. 376
خلافا لبعض الشافعية ومثله القاضي بالمبتوتة بدون الثلاث إذا تزوجت من أصابها.
1 paragraph · vol. 2, p. 376
خلافا لبعض الشافعية ومثله القاضي بالمبتوتة بدون الثلاث إذا تزوجت من أصابها.