مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى
1 paragraph · vol. 2, p. 381
- vol. 2, p. 381
فيحتمل أن تقدم قاله أبو الخطاب لكثرة فوائدها وهذا اختيار القاضي في الكافية وقال بعضهم١ لا يرجح بذلك قال أبوالخطاب وهو الأشبه عندى واختاره القاضي في العدة وذكر في القاصرة مع المتعدية على هذا الاختيار وجهين أحدهما أنهما سواء والثاني تقديم المتعدية للخلاف٢ في صحة القاصرة بخلاف ما نحن فيه٣ وهذا اختيار ابن عقيل أعنى تقديم المتعدية.