مسألة: قال أبوالخطاب يجوز عند أصحابنا أن يكون الحكم علة لحكم آخر
1 paragraph · vol. 2, p. 411
- vol. 2, p. 411
لحكم آخر كقولنا من صح طلاقه صح ظهاره وقال بعض المتأخرين لا يجوز أن يكون علة وإنما هو قياس دلالة لا علة فيه وعلل أبوالخطاب بأن علل الشارع أمارات وهذه والله أعلم منازعة في عبارة وهذا القول الثاني اختيار ابن عقيل فيما يغلب على ظنى وفخر الدين ابن المنى [والمتأخرين فينظر] .