مسألة: يجوز القياس فيما لم ينص على حكمه أصلا
1 paragraph · vol. 2, p. 411
- vol. 2, p. 411
كقياس لفظ الحرام على الظهار وقال بعض المتكلمين لا يجوز القياس إلا فيما نص على حكمه في الجملة وقال لولا النص على ميراث الأخوة في الجملة لم أجوز اثبات مشاركتهم مع الجد [بالمقايسة١] هذا قول أبي هاشم.