مسألة: إذا قلنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته على الصحيح فإنه يخصص بخاص

3 paragraphs · vol. 1, p. 125

  1. عموم قوله: جاء ذلك عن أحمد في مواضع وهو قول المالكية والشافعية والحنفية فيما ذكره القاضي قال إلا الكرخى وقال عبد الجبار بن أحمد بالوقف والتعارض وكذلك حكاه ابن عقيل عن بعض الشافعية كقول الكرخى واختاره ابن برهان ونصره واختاره أبو الخطاب مثل قول

    vol. 1, p. 126شيخه وذكر الحجج المعروفة في المسألة وأجاب عن شبهة الخصم لما أدعى احتمال اختصاصه بالفعل بأنه خلاف الظاهر وأن الأصل أنه وأمته سواء في الأحكام ذكر هذا في موضعين في باب العموم والتخصيص وفي كتاب الأفعال وهذا شيء عجيب مناقض لاختياره من قبل أن أفعاله وما خوطب به واحد معين لا يتعدى إلا بدليل وقد سبق

    vol. 1, p. 125
  2. فصل:
  3. يجوز تخصيص العموم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو سكوته عن الفعل.