٦٧ - كتاب المضاربة

6 paragraphs

  1. ١٠٧ - قال أبو بكر: لم نجد للقراض في كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ (ذكرًا) ، ولا في سنة نبي الله - صلى الله عليه وسلم -.

    its page on Shamela
  2. ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم، فوجب إذ كان الأمر كذلك أن نجيز منه ما أجمعوا عليه، ونقف عن إجازة ما اختلفوا فيه (منه) .

  3. ١٠٨ - (فمما اختلفوا فيه) دفع التبر من الذهب والفضة قراضًا: فأجاز ذلك أبو ثور.

    وقال مالك، والليث بن سعد، وأصحاب الرأى (١) : لا يجوز.

  4. بقول مالك ومن معه نقول

    ١٠٩ - واختلفوا في دفع الفلوس مضاربة:

    its page on Shamela- ص ٩٨ -

    فكره ذلك الشافعي، وابن القاسم -صاحب مالك- والنعمان، ويعقوب.

    وقال ابن الحسن: استحسن أن يكون ذلك جائزًا.

  5. وأجاز ذلك أبو ثور إذا كانت موجودة في أيدي الناس معلومة.

    وقال أصحاب الرأي: لا تجوز المضاربة بالستوق (*) ، والرصاص،

    وقالوا في النبهرجة والزيوف: المضاربة بها جائزة.

  6. وقال أبو ثور في المضاربة بالرصاص كما قالوا، وأجاز المضاربة بالنبهرجة والزيوف والستوقة، إذا كانت موجودة معلومة في أيدي الناس، ليس لبعضها على بعض فضل.

    قال أبو بكر: لا تجوز المضاربة إلا بالدنانير والدراهم.