٦٧ - كتاب المضاربة
6 paragraphs
- its page on Shamela
١٠٧ - قال أبو بكر: لم نجد للقراض في كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ (ذكرًا) ، ولا في سنة نبي الله - صلى الله عليه وسلم -.
-
ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم، فوجب إذ كان الأمر كذلك أن نجيز منه ما أجمعوا عليه، ونقف عن إجازة ما اختلفوا فيه (منه) .
-
١٠٨ - (فمما اختلفوا فيه) دفع التبر من الذهب والفضة قراضًا: فأجاز ذلك أبو ثور.
وقال مالك، والليث بن سعد، وأصحاب الرأى (١) : لا يجوز.
-
بقول مالك ومن معه نقول
١٠٩ - واختلفوا في دفع الفلوس مضاربة:
its page on Shamela- ص ٩٨ -
فكره ذلك الشافعي، وابن القاسم -صاحب مالك- والنعمان، ويعقوب.
وقال ابن الحسن: استحسن أن يكون ذلك جائزًا.
-
وأجاز ذلك أبو ثور إذا كانت موجودة في أيدي الناس معلومة.
وقال أصحاب الرأي: لا تجوز المضاربة بالستوق (*) ، والرصاص،
وقالوا في النبهرجة والزيوف: المضاربة بها جائزة.
-
وقال أبو ثور في المضاربة بالرصاص كما قالوا، وأجاز المضاربة بالنبهرجة والزيوف والستوقة، إذا كانت موجودة معلومة في أيدي الناس، ليس لبعضها على بعض فضل.
قال أبو بكر: لا تجوز المضاربة إلا بالدنانير والدراهم.